المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٩ - مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة
الحجية ، فتنحصر مرجحية الأعلمية بالاحياء .
وفيه : أنه لا معنى لكون الشك في الحجية موجبا لليقين بعدمها ، غاية ما يدعى أنه بحكم اليقين بعدمها في عدم جواز ترتيب الأثر على محتمل الحجية ، وهو قول الميت الأعلم في المقام ، مع بقاء احتمال الحجية فيه المستلزم لاحتمال ترجيحه وعدم حجية قول الحي المفضول ، فلا يكون الحي متيقن الحجية أيضا ، ليتعين العمل على قوله .
نعم ، لو كان دليل اعتبار الحياة لفظيا كان حاكما على دليل الترجيح بالأعلمية ، لتوقف الترجيح بها على وجود مقتضي الحجية في أطراف الترجيح ، وظاهر دليل اعتبار الحياة عدم وجود مقتضي الحجية في قول الميت ، فيخرج عن موضوع الترجيح بالأعلمية ، وينحصر الترجيح بها في غيره ممن هو واجد لمقتضي الحجية . وهذا لا يجري إذا استند عدم تقليد الميت للأصل مع احتمال وجود مقتضي الحجية فيه من دون إحراز لعدمه .
وبالجملة : لم يتحصل من كلماتهم ما يمكن الخروج به عما عرفت من تردد الحجة بين الميت الأفضل والحي المفضول ، فاللازم البناء إما على التساقط والرجوع للأصول العملية من الاحتياط أو غيره في مورد الخلاف ، أو على التخيير بينهما ، لما هو المشهور من أنه المرجع عند الدوران بين مجتهدين لا مرجح لأحدهما .
المقام الثاني : في الأصل الشرعي .
ومن الظاهر أنه لا مجال له بالإضافة للأحكام . التي أفتى بها الميت ، لعدم تحقق ركني الاستصحاب فيها .
أما اليقين فظاهر ، لعدم الحقيقي منه مع احتمال خطأ المفتي ، ولا التعبدي ، لعدم الحجة عليها ، لانحصار الطريق إليه بفتوى الميت المفروض عدم ثبوت حجيتها .