المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٠ - الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها
يكن ذلك راجعا إلى حجيتهما في أمر خارج عن مؤداهما ولا في أمر يتكاذبان فيه ، بل إلى التفكيك بين مؤدياتهما في الحجية وقصر حجيتهما على ما يتفقان فلعل الأولى أن يقال : المدلول الالتزامي . .
تارة : يراد به ما يساق الكلام لبيانه ببيان الملزوم ، بأن يكون المتكلم في مقام الحكاية عنه ، نظير الكنايات .
وأخرى : يراد به ما لا يستفاد من الكلام إلا لمحض الملازمة الواقعية بينه وبين مؤداه ، من دون أن يكون المتكلم في مقام بيانه ولا بصدد الحكاية عنه ، إما لاعتقاده عدم الملازمة ، أو غفلته عنها أو عدم تعلق غرضه ببيان اللازم .
أما الأول فيصدق عليه عنوان الخبر والشهادة وظاهر الكلام ونحوها من موضوعات الحجية ، كما تصدق على المدلول المطابقي ، ويشتركان معا في الدخول تحت عموم الحجية .
فيتجه ما سبق ، في توجيه التفكيك بينهما في السقوط عن الحجية من لزوم الاقتصار على المدلول المطابقي لاختصاص المانع عن الحجية به ، ويبقى المدلول الالتزامي حجة بمقتضى العموم بعد كونه فردا اخر له في قبال المدلول المطابقي .
وأما الثاني فلا تصدق عليه عناوين موضوعات الحجج من الخبر والشهادة ونحوهما ، لتوقفها على قصد الحكاية وبيان المؤدى ، وانما بني على الحجية فيها توسعا في إعمال عمومها في المدلول المطابقي وتبعا له ، بضميمة المرتكزات العقلائية التي يبتني عليها عموم الحجية ، من دون أن يكون فردا اخر للعموم في قبال المدلول المطابقي ، على ما سبق التعرض له في لواحق مبحث الأصل المثبت في بيان الفرق بين الامارة والأصل .
ومن هنا لا يتجه ما سبق من لزوم الاقتصار على المدلول المطابقي في