صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - الذباحة
سؤال [١٤٢] هل حكم اشتراط استقبال القبلة في الذبح شأنه شأن اشتراطها في الصلاة من كون ما بين المشرق والمغرب قبلة للشاك أو جواز الانحراف قليلا للعالم؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين الذبح والصلاة في سعة القبلة للشاك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا يجوز الانحراف ولو قليلا مع العلم بالقبلة، والله العالم.
سؤال [١٤٣] إذا كان هناك مذهب من مذاهب العامة يشترط شرطا معينا في الذبح كالاستقبال ولكن مجتهدا أو مرشدا دينيا منهم أجاز خلافه، فما حكم المذبوح بالنسبة لنا؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرز عدم تحقق شرط من شرائط الذبح فلا يجوز الاكل من الذبيحة إلافي الاستقبال فإنه إذا أحرز عدم الاستقبال مع كون الذابح من العامة الذين لا يشترطون الاستقبال عند الذبح أو من الشيعة ولكنه لم يستقبل بالذبيحة جهلا لا عمدا فلا بأس بأكل الذبيحة ومع الشك في تحقق شرائط الذبح فلا بأس بالاكل مع كونه من يد المسلم أو من سوق المسلمين، والله العالم.
سؤال [١٤٤] لو علمنا أن الذابح في المجازر الكهربائية السريعة من أبناء العامة وهو غير ملتزم بشرط الاستقبال ونحن نعلم أن بعض مذاهب العامة يشترط الاستقبال في الذبح وبعضها قد لا يشترط، فهل عدم علمنا بمذهبه والحال هذه كاف في صحة ذبحه بالنسبة لنا أم لابد من إحراز كونه من مذهب لا يشترط الاستقبال لتصح ذبيحته؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز الاكل من الذبيحة التي لم يستقبل بها مع عدم العمد في ترك الاستقبال وأما في فرض الاخلال بغيره من الشرائط فلا يجوز، والله العالم.