صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٦ - قضايا اللاجئين إلى الغرب والمهجرين ومراعاة الأنظمة السارية
سؤال [٩٢٨] سائق سيارة شركة أهلية لصنع المرطبات (النسبة العظمى من سهامها يملكها غير المسلمين) وقد خصصت ستة دنانير لصرف البترول كل يوم ولكن السائق يقول إن أربع دنانير كافية لإيجاز كل أعمال الشركة كل يوم فكان يأخذ الدينارين الباقية لنفسه حتى صارت مئة دينار ثم استيقظ ضميره وهو فقير لا يستطيع إرجاعها إلى الشركة ولو اطلع أصحاب الشركة على فعله لطردوه، فما ترون من الحل المناسب؟
بسمه تعالى؛ لابد من إعادة المال الباقي إلى الشركة بأي وسيلة ممكنة ولو بأن يرسل المال إلى الشركة بواسطة شخص آخر ولا يلزم إعلام الشركة ولا الشخص الآخر بحقيقة الحال ويمكن أن يرسل المال باسم شخص آخر لا يعرفه البنك أو البريد، والله العالم.
سؤال [٩٢٩] ما هو حكم أخذ الأموال من الكافر بغير رضا منه، وما هو حكم أخذ بعض الاشياء من ممتلكات الدولة الكافرة في حالة عدم وجود اتفاق معهم بعدم ذلك وفي حالة وجود الاتفاق؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز أخذ مال الكافر بغير رضاه أو أخذ مال الدولة الكافرة بغير القانون لأنه موجب لتشويه سمعة المسلمين والمؤمنين، والله العالم.
سؤال [٩٣٠] إذا خالفت قانونا من قوانين أهل الكتاب في الغرب دون علمهم بأني أسافر عن بلدهم الذي يعطوني فيه راتبا شهريا لكوني من اللاجئين عندهم وان يوقع مكاني أبي على ورقة المرتب وإني غائب، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب لأن الدولة غير إسلامية وأنهم غير محترمي المال؟ مع العلم بأنه لا يشكل تشويها لسمعة المسلمين أو في حالة إعطائي ما أفعل به؟
بسمه تعالى؛ الكذب غير جائز وان كان الطرف كافرا ولكن لا بأس بالمال بعد أخذه، والله العالم.