صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - الحجامة
سؤال [٦٢٢] ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر الطبيب المعالج، وكون التأخير موجبا للمرض أو تشديد له أو بطء علاجه، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتماليا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالحجامة في مفروض السؤال بل في غيره كما تقدم، والله العالم.
سؤال [٦٢٣] ما حكم حجامة المحرم، وذلك: لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة المرض؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به قبل الاحرام وأما بعده فلا يجوز إلامع الضرورة ولكن يكفر بشاة على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٦٢٤] ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضروريا للعلاج أو للتوقي من شدة المرض ولا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك مع الاضطرار، والله العالم.
سؤال [٦٢٥] ما حكم أجرة الحجامة، وذلك: هل يجوز للحجام أو المحجم أن يشترط أجرة معينة أو يطلق وينصرف إلى المتعارف؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك ولكن الاولى للحجام عدم الاشتراط، والله العالم.
سؤال [٦٢٦] ما حكم عمل الحجام، وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرر على المحتجم من دون أن يكون تقصيرا منه، وما حكمه ما لو كان قاصرا في ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا قصر فهو ضامن، والله العالم.