صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٨ - الفقاع(ماء الشعير)
ثم كتابة النتيجة الخاصة بهذا الشراب، والنتيجة هي كالآتي: العينة مقبولة من الناحية الكيميائية. ولكن قد يجبرني مدير المختبر على تغيير صيغة النتيجة إلى:
العينة صالحة للاستهلاك الآدمي كيميائيا.
أو إلى: العينة مطابقة للمواصفات.
أو إلى: العينة صالحة من الناحية الكيميائية.
فما حكم هذه الصيغ الأربع الأخيرة؟ وما هو الحكم في هذه الصيغ الأربع الأخيرة إذا لم يتبين لي بشكل قاطع بأن هذا الشراب المذكور فقاع (بيرة)، أم ليس فقاعا؟
وإن كان الحكم فيها عدم الجواز، فإن رفضي لكتابتها ربما يؤدي إلى فصلي عن العمل مثلا، أو تغيير مكان عملي إلى مكان آخر بعيد، أجد فيه صعوبة في العيش.
بسمه تعالى؛ لا بأس باختيار أي عبارة من العبارات المذكورة، مع تقييد العبارة المختارة بأن الفقاع المسمى بالبيرة حرام شرعا عند الشيعة من المسلمين، وأما الشراب الطبي الذي يصنعه الأطباء الذي لا يصدق عليه عند العرف بالبيرة فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٢٦٨] الشعير إذا وصل إلى درجة الغليان بفعل النار فهل يحرم؟ وعلى فرض حرمته، ماذا لو صب الماء الواصل درجة الغليان على الشعير ثم شرب كما تعمل القهوة والشاي؟ وهل هناك فرق بين حب الشعير والشعير المطحون في المسألة المتقدمة؟
بسمه تعالى؛ ماء الشعير الذي يصفه الأطباء لا بأس به، غلى أو لم يغل، وأما ما يسمى في هذا الزمان بالبيرة فلا يجوز شربها، والله العالم.