صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - الصيد
سؤال [١٣٢] إذا ذهب شخص إلى البرية لأجل التصيد ولكن ليس من أجل التقوت والتكسب بل من باب ترفيه النفس مع حفظ ما يصطاده حيث يطعمه لأهله ولا يرمي به فهل يعد هذا الصيد من الصيد اللهوي أم لا؟ ونرجو بيان المراد من الصيد اللهوي بالدقة.
وهل يجوز مصاحبة من ذهب لأجل الصيد أو لا يجوز؟
بسمه تعالى؛ الصيد اللهوي ليس بحرام على الأظهر وكذا مصاحبة من يخرج للصيد والمراد به ما كان الغرض منه اللهو ولو أكل ما يصيده أو أطعمه لأهله، نعم عليه إتمام الصلاة والصيام عند ذهابه للصيد، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ما مضى من الجواب كان على طبق رأينا، أما رأي السيد الخوئي قدس سره فظاهر عبارته في المنهاج حرمة الصيد اللهوي وأما الصحبة مع من يقوم بالصيد فلا بأس بها لعدم كونها صيدا لهويا، والله العالم.
سؤال [١٣٣] إذا رأى حيوانا واعتقد أنه كلب فرماه بآلة الصيد لأجل إثبات حق الاختصاص لنفسه لغرض يريده فبان أن هذا الحيوان غزال وخرج عن حال الامتناع وبعد أن عرف أنه غزال بادر لأخذه فسبق إليه آخر، فهل يجوز للاول الرامي أم للآخر؟
بسمه تعالى؛ هو للرامي دون الآخر، والله العالم.
سؤال [١٣٤] هل الصيد (طيور وغزلان ... إلخ) حرام، إذا لم يكن للأكل بل للتسلية؟
بسمه تعالى؛ إذا أكل الصيد فلا بأس بصيده، وإن كان له غرض آخر مع الأكل.
هذا إذا كان الصيد مأكول اللحم، وأما غيره فلا بأس بصيده مع الخوف من إيذائه، بل مطلقا إذا كان فيه غرض عقلائي، والله العالم.