صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٥ - حقوق النشر والطبع والتأليف والاختراع والاستنساخ
نسخها؟ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
بسمه تعالى؛ نحن لا نرى حق الطبع وحق النسخ من الحقوق التي يجب مراعاتها شرعا إذا لم يشترط البائع على المشتري عدم الطبع في متن عقد البيع إذ لا اعتبار بالكتابة المذكورة على الكتب أو على الأشرطة إلاانه لا ينبغي للمؤمن ان يعمل عملا يكون نتيجته ضياع عمل الآخرين سدى وهدرا هذا كله إذا كان المادة الموجود في الاشرطه محللة شرعا وإلا فلا يجوز شراؤها ولا نسخها ولا بيعها كالتي يسجل عليها الاغاني والموسيقى، والله العالم.
سؤال [١٠١٤] أرجوكم ايجاب الاسئلة التالية بتفصيل جزاكم الله خير الجزاء
السؤال الأول: ماحكم هذه المسائل:
١- كسر قفل البرامج الكمبيوترية؟
٢- بيع وشراء البرامج المكسور قفلها؟
٣- استنساخ تلك البرامج؟
٤- الاستفادة من تلك البرامج «بعد شرائها»؟
في السؤال السابق:
السؤال الثاني: هل هناك فرق بين أن يكون الناشر الأصلي للبرنامج مسلما أو كافرا؟
السؤال الثالث: هل تختلف المسألة إذا اشترط البائع أن لا يكسر قفل البرنامج ولا ينسخ منه؟ وهل تعد الكتابة على الأقراص اشتراطا أو لابد من الاشتراط لفظا؟
السؤال الرابع: إذا كان المكلف يعيش في بلاد تمنع الحكومة (إسلامية أو غيرها) كسر الأقفال والاستنساخ فهل يختلف الحكم شرعا؟