صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٩ - المعاشرة وصلة الرحم والسلام
العلاوة الاجتماعية لأن الثانية من حق أي عامل، فتكون العلاوة الزوجية حسب مفروض السؤال (١٥) دينارا، وإن كان الاسم العام الذي يطلق على ال (٤٥) هو العلاوة الزوجية، وعليه:
١- هل العلاوة الزوجية من حق الزوجة على اعتبار أنها مسمية باسمها في الراتب، أم للزوج (العامل) على اعتبار أنه العامل والكاد ومن تجب عليه النفقة؟
٢- وان كانت العلاوة الزوجية للزوجة لمجرد التسمية فهل لازمه أن تعطي الزوجة زوجها العلاوة الزوجية من راتبها فيما لو كانت تعمل؟
٣- إذا كانت العلاوة الزوجية للزوجة فما هو المقدار الذي تأخذه حسب الفرض، ال (٤٥) كاملة أو ال (١٥)؟
بسمه تعالى؛ ليس للزوجة حق في العلاوة الزوجية التي تعطى للموظف المتزوج مساعدة له على مصارف الأسرة وكذلك الحكم في علاوة الزوجة.
سؤال [٩٩٨] هل يجب على المكلف إذا رأى نفسا محترمة كمؤمن مثلا تغرق أن يبادر لإنقاذها مع تمكنه من ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكنه إنقاذها وجب عليه ذلك لقولهم عليهم السلام «من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»[١] ولقوله تعالى «و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»[٢]، والله العالم.
سؤال [٩٩٩] وقع بين أيدينا منشور لا نعلم ما إذا كانت صحته موثوقة أو لا وهو أن هناك محلا تجاريا في بلادنا وصاحبه قد منع أحد المؤمنين من وضع (حصالة) أو صندوق للتبرع لبناء مأتم للإمام الحسين عليه السلام وقال له حسب المذكور هذه
[١] الكافي ٢: ١٦٤، الحديث ٥.
[٢] سورة المائدة: الآية ٣٢.