صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٠ - الصدقات والخيرات
الجمعية حتى وإن كان المبلغ ضئيلا؟ أم أنها واردة في خصوص من يزوج عازبا متحملا كافة النفقات، وكذلك من يكفل اليتيم حتى يشتد عوده؟
بسمه تعالى؛ ما دل على الوعد بالثواب لمن كفل يتيما أو زوج عازبا يشمل من ساهم بماله في سبيل كفالة الأيتام إن شاء الله تعالى.
سؤال [٩٧٦] أنا أكبر إخواني قائم على إعالة إخواني اليتامى القصر، وهم أخت وأخوين والذين لا يجدون ما يكفيهم أو يسد أمور معيشتهم، حيث إن جميعهم لا يعمل لأسباب خارجة عن الإرادة، هذا وإني ملتزم بإخراج الصدقات الشهرية والمناسبات الدينية، إلاأنني أجد حرجا من إخراج هذه الصدقات لهم خوف الحرمان من الثواب والبركة.
والسؤال: هل لي أن أكتفي بإعطاء صدقتي أو جلها لإخواني المعوزين؟
علما بأني أعيلهم والحال هذه، هل لي أن أعتبر ذلك جزءا من النفقة؟ وهل ينطبق ذلك على الصدقات التي يجب على المكلف إخراجها عن مجهول المالك واستنقاذ الأموال كخمس الأرباح على الودائع وما يشبهها؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليك نفقتهم عينا، ولا بأس بإعطائهم الصدقات المستحبة ومجهول المالك، فإن كنت قيما عليهم يمكنك قبضها لهم، كما لا بأس بالصرف عليهم من الحق الشرعي مع الاضطرار إلى ذلك بعد إجازة الحاكم الشرعي أو وكيله المعتمد المعروف لإمرار معاشهم بالمقدار الذي يحددانه لكم.
سؤال [٩٧٧] اشترى شخص ورقة لوتو بقصد الربح وربحها (أي الجائزة) وأحب أن يساهم بمبلغ منها إلى جمعية خيرية تعمل على مساعدة الفقراء والمساكين، فهل يجوز لهذه الجمعية أن تستلم هذا المبلغ ليعمل على توزيعه والاستفادة منه؟ أم أن ذلك يتوقف على إجازة من الحاكم الشرعي؟ مع العلم بأن