صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - الكفارات
إفطاره على حلال. وأما الفدية فمثالها أنه يجوز للحامل المقرب الإفطار إذا خافت على نفسها أو جنينها من الصوم مع دفع الفدية عن كل يوم، وهي مد من الطعام وهو ما يساوي (٣٤) كيلو تقريبا.
سؤال [٨٣] ١- أحد الإخوة أصبح مجنبا في شهر رمضان وهو متعمد البقاء على الجنابة ماذا عليه؟
٢- هذا الأخ لا يستطيع صيام شهرين ويريد أن يخرج الكفارة وهي إطعام (٦٠) مسكينا، ماذا يفعل وكيف يخرج هذه الكفارة؟
٣- هل يجوز أن يعطي ثمن الطعام للفقراء عوض الإطعام؟ هل يجوز أن يعطي ثمن الطعام لأحد الإخوة الموالين وهو فقير؟
بسمه تعالى؛ يمكنه اختيار الإطعام في الكفارة بعد شرائه، ولا يكفي دفع القيمة بل يعطي العين إلى الفقراء المؤمنين، ويلاحظ العدد في الإطعام، والله العالم.
سؤال [٨٤] شخص وجب عليه صوم شهرين متتابعين، ولكنه جهلا كان يفرق في الشهر الأول بحيث لم يصم واحدا وثلاثين يوما متتالية اعتقادا منه بصحة ذلك، فهل يجب عليه أن يعيد من الأول؟
بسمه تعالى؛ إذا علمت أن الشهر الذي صمته متتابعا كان تسعة وعشرون يوما فصومك ثلاثين يوما يحقق صيام شهر ويوم من الشهر الآخر فيتحقق التتابع المعتبر في صوم الكفارة، وأما إذا كان الشهر الذي صمته ثلاثين يوما أو كان الصوم ثلاثين يوما ملفقا فلا بد من الإعادة وإحراز التتابع في صوم الكفارة.
سؤال [٨٥] كفارة إفطار رمضان للمريض الذي استمر به المرض: كنا نخرجها قيمة منذ عام (١٩٧٨ م)، ولكن علمنا مؤخرا بوجوب إخراجها طعاما، فهل نعيد