صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٣ - شركات التأمين
وذلك حسب الاتفاق المبرم بين الشركة التي يعمل فيها الرجل وشركة التأمين، هل يمكن أن نعتبر ذلك التعويض المدفوع من قبل التأمين دية للمقتول تجزي عن دفع الدية على العاقلة، أم يبقى لزوم دفع الدية على العاقلة قائما؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين تعطي أجرة التأمين مما تقتطعه من رواتب العمال أو من عند نفسها على أن تتدارك شركة التأمين ما يقع من الخسائر على الشركة المتعاقدة أو العاملين فيها لا من باب إبراء من عليه عوض الدم لم يحسب المال المدفوع دية، وأما إذا كانت شركة التأمين تدفع المال لأولياء المقتول إبراء لذمة من عليه الدية عوض الدم وكان المؤدى لهم بمقدار الدية أو أزيد منه سقطت الدية عمن عليه الدية، وإلا سقط منها مقدار الاداء، والله العالم.
سؤال [٦٥١] هل يجوز للمؤمن له على الحياة أن يشترط في عقد التأمين كون ما يعطيه المؤمن لأجنبي عن الورثة أو الزوجة أو لأحد الورثة دون الباقين؟
بسمه تعالى؛ إذا اشترط ذلك في أثناء عقد التأمين مع الشركة فيصح ذلك، والله العالم.
سؤال [٦٥٢] تعطي الشركات وخصوصا الحكومية منها تأمينا صحيا للعاملين فيها إلى حد معين (ولنقل انه ألف ريال في السنة) بحيث لو مرض العامل خلال السنة (أو أحد أقربائه كأبيه أو أبنائه) يعالج من خلال ذلك التأمين ولو لم يمرض يعود المبلغ إلى الشركة، ويقوم البعض بمساعدة من لا يملكون ثمن العلاج من أقربائهم البعيدين أو حتى غير أقربائهم، فيقدمون أولئك المرضى على أنهم من المشمولين بالتأمين لكي يحصلوا على علاج مجاني ... فهل ذلك جائز؟
بسمه تعالى؛ مخالفة المقررات فيها إشكال وإذا كان موجبا للخلل في النظام الاجتماعي فلا يجوز، والله العالم.