صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٢ - شركات التأمين
يصرف في المؤونة وإذا كانت الشركة حكومية فيعامل مع المال معاملة مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٦٤٨] هناك من الفقهاء من يرى أن لا ضرورة لادراج عقد التأمين تحت عنوان عقد معهود في الشريعة الاسلامية بل يمكن أن يعد عقدا مستقلا بنفسه ولا مانع من ذلك شرعا فما هو رأي سماحتكم في هذا التوجيه؟
يذهب البعض إلى أن الأصول العملية لا تصحح لنا إجراء معاملة التأمين فأصالة الفساد تقتضي عدم ترتب الاثر على هذه المعاملة. فكيف تناقشون هذا القول مفصلا؟
تفتون سماحتكم بصحة عقد التأمين، فهل يمكن معرفة كيفية تخريجكم لذلك مع الاستدلال عليه بالتفصيل؟
بسمه تعالى؛ عقد التأمين عندنا مندرج في الهبة المشروطة ويترتب عليه أحكامها باعتبار أن المؤمن له أن يهب مبلغا من المال في كل قسط إلى المؤمن ويشترط عليه أو يتعهد المؤمن أنه على تقدير وقوع حادثة للمؤمن له يتدارك المؤمن خسارته من ماله أو يعطيه المال في زمان خاص أو يعطيه لورثته على تقدير موته وأمثال ذلك، والله العالم.
سؤال [٦٤٩] إذا لم يعين في عقد التأمين من يعطيه المؤمن فلمن يكون مال التأمين بعد وفاة المؤمن له (إذا كان التأمين على الحياة)؟
بسمه تعالى؛ يكون المال لمن تعينه الشركة من ورثته كلا أو بعضا، والله العالم.
سؤال [٦٥٠] رجل يعمل في بعض المعدات فسقط من تلك المعدات حديدة على رجل آخر فقتلته، فتكفلت شركة التأمين بدفع تعويض إلى أولياء المقتول