صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥ - الأيمان والنذور والعهد
بسمه تعالى؛ لا يصح إعطاؤه لغير اليتيم الشرعي، ولا يكون هذا الإعطاء وفاء للنذر، والمراد من اليتيم هو اليتيم شرعا.
٢- هل يجوز لإخوة اليتيم البالغين أن يأكلوا منه؟
بسمه تعالى؛ إذا قبضه اليتيم الشرعي فقد ملكه، جاز له أن يطعم منه إخوته البالغين فهو ماله وملكه.
٣- هل يجب تسليمه إلى وليهم الشرعي وهم الجد لو وجد؟ ومع عدم وجوده هل يعتبر إذن الحاكم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بتسليمه إلى وليهم أو القيم عليهم إذا أحرز صرفه على الأيتام.
سؤال [٧٢] هل يتحقق النذر الواجب بصيغة يا رب أو يا الله، وهل يجوز لمن يحق له إبطال النذر أن يبطل نذرا مضى؟
بسمه تعالى؛ صيغة النذر (لله علي أن أفعل كذا)، ويمكن للأب حل النذر الصادر من قبل الولد بالنهي عن متعلقه، والله العالم.
سؤال [٧٣] وما حكم من أحرم بالنذر بالصيغة التالية: (لله علي نذر أن أحرم من الكويت)، مع العلم أنه أحرم ولبى وطاف وصلى وسعى وقصر، وبصيغة أخرى: ما حكم حجه بهذه الصيغة للنذر؟ ملاحظة:
أرجو أن تكون الإجابة وفقا لرأي سماحتكم ورأي السيد الخوئي (رضوان الله تعالى عليه).
بسمه تعالى؛ الصيغة المذكورة للنذر ليست صحيحة، ولكن في الصورة المفروضة يكون حكمه حكم تارك الإحرام جهلا على الأحوط، والأحوط إعادة الحج.