صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - النظر وكشف العورة بالنسبة للطبيب المعالج
سؤال [٥٩٨] من المعلوم لا يجوز وضع اللولب إذا كان يستلزم اللمس أو النظر من الأجنبي سواء أكان رجل أو امرأة ... لكن السؤال لو أن المرأة وضعته عن جهل والآن تريد أن تزيل هذا المانع المشار إليه علما أنه لا يكون إلامن خلال طبيب أو طبيبة ... فما الحكم في ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الإخراج إلاإذا كان بقاؤه حرجيا عليها أو ضرريا كما لو كانت مريضة يتوقف علاجها على الإخراج، والله العالم.
سؤال [٥٩٩] تشخيص الضرورة في مقام جواز نظر الطبيب المختص إلى عورة الرجل أو المرأة بيد من؟ الطبيب أم المريض أم المجتهد أم أهل الخبرة أم غيرهم؟
بسمه تعالى؛ إذا طلب الطبيب الحاذق الثقة من المريض كشف العورة في مقام المعالجة فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٦٠٠] هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في:
أ) حالة اعتقادها بأن هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يعلم بخطئها فلا بأس، والله العالم.
ب) حالة شك الطبيب بضرورة الكشف على المرأة عند ادعائها الضرورة؟
بسمه تعالى؛ يعلم حكمه مما تقدم، والله العالم.
ج) حالة تأكد الطبيب بعدم ضرورة الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف؟
بسمه تعالى؛ قد ظهر مما أجبنا أنه لا يجوز الكشف في هذه الصورة، والله العالم.
سؤال [٦٠١] فيما يبتلي به الطبيب عند معاينة المرأة المريضة وما يترتب على ذلك من كشف سترها فيولد نوعا من الشهوة والنعوظ، كأن تكون المريضة غير