صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - النظر وكشف العورة بالنسبة للطبيب المعالج
بسمه تعالى؛ قد ظهر جوابه من الفقرة السابقة، واما الحرج الناشي من نظر المجتمع الناشي من الجهالة بأحكام الدين والشريعة لا اعتبار به، والله العالم.
سؤال [٥٨٦] ما هو حكم النظر إلى عورة المرأة عند الولادة من قبل الطبيب أو الطبيبة أو طاقم الطب أثناء تدريبه؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت المرأة كافرة فلا بأس إذا لم يكن النظر التذاذيا نعم إذا لم توجد كافرة كافية لغرض التعليم يجوز ذلك للنساء لا للرجال، والله العالم.
سؤال [٥٨٧] إذا ابتلي الرجل أو المرأة بمرض ولا يمكن علاجه إلابالنظر أو لمس المواضع التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها بالنسبة للرجل وكذا الرجل لا يتسنى له علاج المرأة إلاإذا نظر إلى المواضع بالنسبة للمرأة التي لا يجوز النظر إليها فعلى فرض إمكان المريض والمريضة العلاج عند المحارم أو المماثلين إلا أنه يوجد من المماثلين الأجانب في الطب من هو أحذق فهل يجوز العلاج عند الأجانب في هذه الفرض؟
بسمه تعالى؛ إذا كان أحذق فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٥٨٨] هل يحرم للرجل زرق الإبر للنساء الأجنبيات لأن هذا العمل يستلزم النظر إلى بدن المرأة حتى لو كانت الإبرة تزرق في الوريد؟ إلامع الضرورة وعدم وجود المماثل؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك إذا اضطر إليه بأن لم توجد امرأة تباشر ذلك أو وجدت ولم تكن ذات خبرة، والله العالم.
سؤال [٥٨٩] لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدي الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا؟
بسمه تعالى؛ قد تقدم مورد الجواز، والله العالم.