صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢ - الأيمان والنذور والعهد
وهل يكون النذر صحيحا من أول الأمر إذا كانت تعلم بطرو الحيض وقد أخدت التوالي في القراءة أم أن ذلك لايضر به؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بنذرها ويجب الوفاء به إلاأنه لايجوز لها أن تقرأ أيام حيضها آيات السجدة من السور العزائم، والله العالم.
سؤال [٦٣] إذا نذر الإنسان نذرا معلقا، وبعد تحقق المنذور نسي الناذر لأي ولي من الأولياء يهدي ثواب ختمة القرآن، فهل يكفي أن يقرأ ختمة واحدة ويهديها لمن هو منذور له في الواقع؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [٦٤] ١- هل يمكن لأحد الوالدين أن يفك نذر الولد، وهل هذا الحكم يشمل العهد واليمين أيضا؟
٢- هل يمكن للزوج أن يفك نذر زوجته، وهل هذا الحكم يشمل العهد واليمين أيضا؟
بسمه تعالى؛ لا يمين للولد مع الأب، ولا للزوجة مع الزوج، بمعنى أن لكل من الأب والزوج حل يمين الولد والزوجة، بل لا يبعد اعتبار إذنهما في صحة يمين الولد والزوجة، وأما نذر الولد فلا ينعقد مع نهي والده، ولا يعتبر إذن الزوج في نذر الزوجة في ما لا ينافي حقه، وأما في ما ينافي حقه فإذنه معتبر، والله العالم.
سؤال [٦٥] هل يصح للمكلف أن ينذر نذرا مرتبطا بما بعد وفاته، كأن يقول:
لله علي إن رزقني الله الشهادة أن أدفع نصف مالي للسادة مثلا، فيوفى من تركته؟
بسمه تعالى؛ لا ينعقد هذا نذرا، نعم له أن يوصي بمقدار ثلثه للسادة لا ما زاد على الثلث، إلاإذا أجاز الورثة دفع الزائد عن الثلث إذا كانت الوصية بالزائد عن الثلث، هذا إذا أوصى بذلك في حالة موته شهيدا، بحيث لو لم يمت شهيدا فلا وصية له.