صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٨ - الموت الدماغي وما يشبهه
إشكال فالأحوط وجوبا للمكلف عند الصلاة أن يجمع بين الوضوء أولا والتيمم بعد جفاف الأعضاء إن كان الجلد المضاف في مواضع التيمم ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الجلد مما فيه إحساس أو لا، نعم بما أن المسألة مبنية على الاحتياط فيجوز فيها الرجوع للغير ممن يرى طهارة الجلد مع مراعاة شرائط الرجوع، والله العالم.
ج) وعلى الفرضين السابقين ما هو حكم الصلاة مع هذا الجلد؟
بسمه تعالى؛ سبق بيان جوابه من حيث الطهارة وأما من حيث الصلاة فيه فلا بأس بها إذا كان رفعه حرجيا كما هو المفروض، والله العالم.
سؤال [٥٤٠] هل يجوز إجراء عملية تجميل للأنف سواء بتقصيره أو إطالته وما شابه؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك إذا لم يكن بالتجميل مانع في أعضاء الوضوء والغسل أو من أجزاء حيوان أو إنسان آخر، والله العالم.
سؤال [٥٤١] ما حكم الوشم على الجسد، وهل يجوز وشم أسماء أهل البيت عليهم السلام؟
بسمه تعالى؛ لا باس بالوشم على البدن، ولا يجوز وشم أسماء الله تعالى والنبي صلى الله عليه و آله ولا أسماء الأئمة الطاهرين عليهم السلام على الأحوط؛ لابتلاء البدن المبتلي بالحدث الأكبر والأصغر.
الموت الدماغي وما يشبهه
سؤال [٥٤٢] (الموت الدماغي) اختلف الفقهاء والعرف العام والخاص في أنه موت أم لا، فهل يرجع فيه للفقه لكونه موضوعا مستنبطا أم إلى العرف؟