صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٢ - إسقاط الجنين والإجهاض وديته ومنع الحمل
أ) ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ميتا فهو نجس اما إذا كان علقة أو مضغة فالأحوط الاجتناب عنه ولكن يجب دفنه، والله العالم.
ب) ما حكم مسه من حيث لزوم الغسل وعدمه؟
بسمه تعالى؛ إذا مات الجنين يجب الغسل بمسه بل الأحوط الاغتسال وإن لم يتم له أربعة أشهر، والله العالم.
ج) هل يجب دفنه أو لا، ومن هو المسؤول عن ذلك، ما هو التكليف الملقى على عاتق الطبيب تجاه ذلك؟
بسمه تعالى؛ يجب دفنه كفاية، والله العالم.
سؤال [٤٩٥] لو أن امرأة منعها الأطباء عن الإنجاب بحكم أنها إن انجبت لن تلد سوى أطفالا معوقين، فهل يجوز في فرض السؤال أن تستخدم المرأة اللولب مع استلزام تركيب اللولب كشف العورة على الطبيب؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [٤٩٦] هناك آلة معدنية تسمى باللولب لمنع الحمل، توضع في الرحم وتمنع من نزول البويضة وتلقيحها بنطفة الرجل، وقد يستلزم حين وضعها من قبل الطبيبة النظر إلى العورة- عادة- فهل والحال هذه يجوز ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا استلزم النظر إلى العورة فلا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [٤٩٧] متى تلج الروح في الجنين؟ وما هو الحد الفاصل للاجهاض بعلت الأمراض وحرمته؟
بسمه تعالى؛ تلج الروح بعد أن يتم لها أربعة أشهر ولا يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة ولو بلحظة، والله العالم.