صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - الأيمان والنذور والعهد
سؤال [٥٧] نذرت للهعز وجل أن أدفع مقدارا من الجائزة المالية إذا حصلت عليها، ولكنني بعد تحقق ذلك نسيت المقدار المالي الذي تعهدت بدفعه فماذا يجب علي.
بسمه تعالى؛ يجب الوفاء بالنذر وعند الشك في المقدار المنذور دفعه يجب دفع المقدار المتيقن، والله العالم.
سؤال [٥٨] إذا نذر شخصا نذرا مطلقا باسم السيدة الزهراء عليها السلام مثلا أو باسم احد الائمة الاطهار عليهم السلام فهل يجوز صرف ذلك المبلغ الذي تعلق به النذر في العمل الخيري أو أي وجه آخر من وجوه البر والاحسان باسم صاحب النذر أم لا؟
والأمر الآخر إذا كان المتعارف بين الناس في تلك المنطقة أن النذور انما يقصد بها قراءة المجالس الحسينية باسم صاحب النذر ولكن الناذر اطلق ذلك ولم يحدد ذلك الشيء فهل يلزم الاخذ بالعرف في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ يصرف على زوارها أو زوارهم صلوات الله عليهم اجمعين أو تقام المجالس لذكراهم عليه السلام، والله العالم.
سؤال [٥٩] كنت أقول في صيغة النذر: (علي للهنذر لئن حصلت على الشيء الفلاني لافعلن كذا)، فهل هي صحيحة أم لا؟ وعلى فرض عدم الصحة هل يجب علي الوفاء لما نذرت بهذه الصيغة؟
بسمه تعالى؛ الصيغة المذكورة ليست صحيحة وينبغي الوفاء بالنذر المذكور دفعا للتطير من مخالفته وان كانت الصيغة غير صحيحة، والله العالم.
سؤال [٦٠] أصابني مرض قبل فترة ونذرت للهإن شفاني من مرضي أن أتصدق بمبلغ للفقراء ومبلغ لبناء مسجد، وعندما شفاني الله من المرض شككت في أنني نذرت مبلغ (٤٠٠) دينار صدقة للفقراء و (١٠٠) دينار لبناء المسجد أو