صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٩ - ادلة اثبات الدعوى
١- ما هو استدراككم واستنباطكم من ذلك الإقرار؟
٢- هل يوجد ما يخالف ذلك الاستدراك أو وجود فساد في ذلك؟
٣- وهل القبض والإقباض تحقق بذلك الإقرار؟
٤- وهل هناك ما يخالف القانون الوضعي أو المدني في ظل الشريعة الإسلامية حسب المذهب الجعفري؟
٥- وهل يمكن التعلل بعقد الإيجار الصوري المطلق بقصد المساعدة لبناء عقار آخر، ولأخذ القروض الذي حدث بعد القبض والإقباض والتعلل بأن عقد الهبة بين ذوي الرحم صوري ولا يمثل الإرادة الحقيقية؟
٦- عدم وجود ورقة الضد التي تخالف حقيقة عقد الهبة، هل يؤدي لبطلان الهبة بين ذوي الرحم؟
٧- وهل تقبل الشهادة بعد ذلك الإقرار من قبل إخوان الموهوب له؟
٨- وهل تقبل الشهادة النقلية ويعتد بها؟
٩ عقد الهبة الأصلي لا ينافي طبيعته وأركانه المحفوظة لدى مكتب الشرع والتي تحوي ملاحظة شرط السكن للواهبة طيلة حياتها، فهل ذلك يعني وجود عقدين للهبة والاعتداد به كون الهبة صورية في ظل ذلك الشرط الذي يؤكد الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وقصد الحقيقة؟
١٠- ما حكم الشرع في هزلية العقد التي تدعي به الوالدة؟
بسمه تعالى؛ إذا أقرت الأم بهبة الدار لولدها، ثم قبض الدار منها فالهبة لازمة، ودعواها بعد ذلك أن الهبة كانت صورية أو أنها مشروطة بسكناها في الدار غير مسموعة.
سؤال [٤٧٥] يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، وتثبت الولد