صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - الديات
أ) هل على الأم الدية، وما مقدارها؟
ب) هل يختلف الحكم إذا كان الأثر المتبقي على جلد الابن دائم لا يزول؟
ج) في حال ثبوت الدية على الأم هل تسقط إذا كان العمل الذي قامت به الأم قد تم برضا الولي وهو الأب أو بفحوى منه؟
د) ما هو الحد المسموح للأب والأم بتأديب أبنائهما من خلال استخدام الضرب؟
بسمه تعالى؛ أ) عليها الدية على الأحوط وإذا كانت اللطمة في الوجه واحمرت فعليها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك، والله العالم.
ب) لا فرق في ذلك، والله العالم.
ج) لا فرق بين الصورتين، والله العالم.
د) حد الضرب المسموح به إلى ستة ضربات خفيفة، والله العالم.
سؤال [٤٣١] هل يجوز للأب أن يتنازل عن حق ابنه الصغير في موارد القصاص أو الديات؟ وهل تسقط بإسقاطه بحيث لا يجوز للولد المطالبة بها بعد البلوغ؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للأب التنازل عن حق ابنه الصغير، نعم له المصالحة على حقه بالدية إذا اقتضت المصلحة ذلك ويسقط به حق الولد، والله العالم.
سؤال [٤٣٢] طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض ولم يقصر أثناء العملية الجراحية ولكن لسوء حالة المريض وخطورتها توفي المريض بعد العملية، هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟
وإذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطأ محض؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل اجراء العملية