صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - الإرث والخمس
مرجع الورثة الواجد للشرائط أو لوكيله المعتمد عنده.
سؤال [٤٠٤] ١- إذا ورثت مالا فاشتريت به بيتا فارتفعت قيمته فهل يجب تخميس الزيادة فيما إذا اشترى:
(أ) السكن فقط.
بسمه تعالى؛ إذا سكنت فيه في سنة الشراء فلا خمس فيه.
(ب) الايجار فقط.
بسمه تعالى؛ إذا بقيت الأجرة حتى حال عليها الحول ففيها.
(ج) الاتجار فقط.
بسمه تعالى؛ يظهر جوابه مما سبق.
٢- إذا شككت هل كان مورثي يؤدي ما عليه من الحقوق أم لا هل كان يخرج الخمس أم لا فهل يجب علي تخميس التركة في هذه الصورة؟
بسمه تعالى؛ إذا علمت أن المورث لم يخمس فيجب اخراج الخمس قبل تقسيم التركه على الأحوط وجوبا.
سؤال [٤٠٥] توفي رجل اثر حادث سيارة ودفعت الدية إلى الورثة بعد وفاته فهل في الدية حق شرعي كما في بقية أمواله التي كان يملكها في حياته ولم يخمسها، أو تقسم على الورثة من دون إخراج الخمس؟
بسمه تعالى؛ إن أدى القاتل دية المتوفى من أمواله لاخمس فيه وهي بحكم ماترك تورث بعد إخراج الوصايا والديون كسائر أموال الميت وإن أداها غير القاتل فإن بقي شيء بعد مؤونة سنة كل وارث يؤدي كل واحد خمس ما بقي منه، والله العالم.
سؤال [٤٠٦] رجل- يقلد السيد الخوئي رضى الله عنه- يسكن منزلا يملكه عدد من