صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - الإرث والخمس
الخمس لا يجب في الهدية ومات فهل يجب على وارثه تخميس الهدية لأنه مقلد من يقول بوجوب الخمس فيها؟
بسمه تعالى؛ يعمل الوارث على مقلده لا على مقلد الميت.
٣- إذا دفع زيد قبل موته عشرة آلاف دينار من الخمس ومات وبقي في ذمته عشرة آلاف دينار من الخمس ايضا ولا نعلم أن العشرة الباقية من حق السادة أو من سهم الإمام أو من الحقين فما هو الحل؟
بسمه تعالى؛ تعطي المبالغ المرددة بين السهمين إلى الجامع لهما كما لو اعطيت إلى السيد الفقير وهو من طلبة العلوم الدينية المعروف بالاشتغال.
٤- إذا كان السيد ممتنعا من اخذ الخمس فهل تبرؤ ذمة المكلف بدفع الخمس إلى السيد المذكور من دون اعلامه؟
بسمه تعالى؛ لا يجب اعلامه بأن المبلغ المدفوع لها خمسا إذا كان موردا له.
٥- إذا حصل الصبي على مبلغ من المال قبل بلوغه فهل يجب عليه تخميسه بعد البلوغ؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس على الصبي قبل بلوغه فما جمعه قبل بلوغه لا خمس فيه.
٦- إذا اوصى زيد ببيع كليته بعد موته وبيعت بعد موته فهل يعطي المال المذكور للورثة بلا تخميس أو لابد من تخميسه؟
بسمه تعالى؛ هذه الوصية باطلة ولايجوز العمل بها.
٧- إذا اوصى الميت بدفع الخمس إلى وكيل معين من الوكلاء الشرعين فهل يتعين ذلك أو للوارث دفعه لمن يشاء؟
بسمه تعالى؛ لا يتعين على الوارث دفعه للوكيل المعين ويكفي دفعه إلى