صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥ - الأيمان والنذور والعهد
سؤال [٣٦] إذا تزاحم صوم النذر المعين في شعبان بأكمله أو أيام منه مع صوم القضاء المضيق فأيهما يقدم؟ وماذا عليه من حكم؟
بسمه تعالى؛ يصوم قضاء، ويكفي ذلك في الوفاء بالنذر، والله العالم.
سؤال [٣٧] هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ ولو حلف الشخص بالقرآن وهو كاذب فكيف يكفر عن ذنبه؟
بسمه تعالى؛ الحلف كاذبا داخل في الكذب وهو حرام، سواء كان بالله أو بغيره من الأسماء الحسنى وبالقرآن. والقسم الإجباري لا كفارة فيه، سواء كان صادقا أو كاذبا، والله العالم.
سؤال [٣٨] ما هي الصيغة الشرعية للنذر؟ وهل يسقط النذر عند عدم الإتيان بهذه الصيغة؟
بسمه تعالى؛ صيغة النذر أن يقول الشخص: «لله علي كذا»، أو يقول: «لله علي كذا إن تحقق الأمر الفلاني». ولا بد أن يكون متعلق النذر راجحا شرعا، وإذا لم يأت بالصيغة المذكورة فلا يكون نذرا يجب الوفاء به، والله العالم.
سؤال [٣٩] إذا كنت قد نذرت إن سكنت البيت فلله علي عشاء أو غداء للمؤمنين أو لأهل نفس البيت، وسكنت البيت وتأخرت في إيفاء النذر إلى أن هجر البيت، فما الحكم في ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تحدد يوما معينا للوفاء بالنذر لم يسقط عنك وجوب الوفاء ولو بعد ذلك، فتطعم المؤمنين وفاء بالنذر، والله العالم.
سؤال [٤٠] إذا تحقق متعلق النذر وتنجز، مثلا: إذا نذرت أن أدفع مئة دينار إذا رزقت بولد ذكر، وتحقق ذلك، فهل يمكن التحلل من هذا النذر بأن ينهاني والدي عنه حتى في هذه الحالة، أم لا يمكن التحلل من النذر بعد التحقق والتنجز ولا بد