صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - الدين والتركة
دولار، وفي ذمته دين لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار لم يذكرها في الوصية. وكان قد أوصى ببعض العبادات وعين وصيا له، والوصي نفذ الوصية بالنقد الذي تركه الموصي بعد أن استجاز واستمهل من بعض الدائنين وغفل عن دين الخمس الذي هو بذمة المتوفى، وقد كلف تنفيذ الوصية نحو عشرة آلاف دولار.
فالسؤال هو:
أ- بما أن الدين قبل الوصية والدين أكثر من التركة بعشرات المرات والخمس لا يمكن دفعه، فهل تبطل الوصية حينئذ ويكون الوصي في حل من هذا التكليف أم لا؟
ب- وهل يضمن الوصي المقدار الذي نفذ به الوصية أم لا؟
ت- وعلى تقدير أنه يضمن فلمن يكون المقدار الذي نفذت به الوصية؟
وهل للوصي الخيار في جعله لدين الأشخاص أو لدين الخمس أو لا؟
ث- ما تركه هذا الميت كيف يقسم، هل يعطى للأشخاص وللخمس بالنسبة أم يكون كله للخمس؛ لكون النسبة بين الدينين ضئيلة جدا، كما هو المفروض؟
ج- إذا كان الورثة أو بعضهم وفيهم القاصر مقلدين لأحد المراجع، والميت كان ممن لا يعطي الخمس الذي في ذمته، فما هو تكليف الوصي بالنسبة للنقد وبيع العقارات؟
بسمه تعالى؛ أ- ما ذكره الميت في الوصية من الدين يجب تسديده، وأما ما لم يذكره فإن كان دينا شرعيا كما إذا لم يكن فوائد ربوية وثبت عن طريق شاهدين عادلين وحلف الدائن أن الميت لم يؤد إليه دينه، وجب إخراجه من