صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٥ - في الثلث
بسمه تعالى؛ إذا مات الموصى له ولم يرجع الموصي عن وصيته قام وارثه مقامه، فنصف فاضل الثلث يعود لورثة الموصى له الذي مات في حياة أمه، والله العالم.
سؤال [٣٥٩] إذا أوصى بثلثه المشاع فهل يجوز للورثة التصرف في التركة كأن يصلوا في الدور التي تركها الميت قبل إخراج الثلث؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يمكن بيع الدار فعلا وإفراز ثلث التركة للميت فإن أمكن استيجار ثلث الميت برضا الوصي لمدة معينة إلى أن يتمكن من بيعها جاز استيجاره ثم تلحق الأجرة لثلث الميت. نعم للورثة جميعهم أو بعضهم أن يتقبلوا في ذمتهم دفع الثلث عند إرادة بيعه فيما إذا رضي الوصي بذلك.
سؤال [٣٦٠] هل يجوز اعطاء اهل السنة من ثلث والدي أو والدتي لانشاء مساجد لهم أو اعطاء فقرائهم وايتامهم واعانة المحتاجين منهم كعمل خيري؟
بسمه تعالى؛ لا يعطى إلاالفقير المؤمن الموالي من ثلث الميت إذا كان قد أوصى بإعطائه كلا أو بعضا للفقراء أو أوصى به للخيرات، والله العالم.
سؤال [٣٦١] ميت وصى بالثلث فهل يتعين المال من مجموع التركة بيد الورثة وإذا عين في منزل فهل يجب بيعه أم يجوز صرف الأجرة في موارد الثلث؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يعين الميت ثلثه في شيء معين فيخرج الثلث من مجموع التركة بعد استثناء ديون الميت وإذا عين في شيء نفذ تعيينه، فإن كانت وصيته بإبقاء العين وصرف منافعه، فتؤخذ منافعه وتصرف في موارد الوصية، وإن جعل العين ثلثا فإن العين تباع وتصرف قيمتها، ويجوز للورثة أخذ العين بقيمتها السوقية ولا يجب بيعها للغير، والله العالم.