صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٤ - في الثلث
بسمه تعالى؛ أ) اللازم بيع العقار بالسعر السوقي المتعارف وإذا وجد من يشتري الثلث مع التمكن من دفع الثمن نقدا فيقدم على من يدفع الثمن على دفعات إلاإذا كان الموصى به من الأمور التدريجية كقراءة التعزية كل سنة فحينئذ يجوز بيعه على من يدفع الثمن تدريجيا بحيث يكون وافيا بإخراج الوصايا.
ب) إذا رضي الورثة ببيع سهامهم عن طريق محكمة الدولة فلا بأس بالرجوع للمحكمة للبيع الذي يضمن إخراج الثلث كاملا.
ج) علم جوابه من جواب فقرة (أ)، والله العالم.
سؤال [٣٥٧] رجل قال في وصيته ينزع لي الثلث ولم يزد على هذه العبارة، هل يجوز للوصي أن يعمل له أعمالا كالصلاة والصيام نيابة عن المتوفى؟ هكذا في ذهن الوصي، وما هو المصرف الذي يمكن لنا أن نصرف الثلث فيه غير الصلاة والصيام؟
بسمه تعالى؛ إذا احتمل الوصي أن المتوفى مشغول الذمة بالواجبات المالية كالخمس فيعطي لمصرف الخمس بقصد الاعم من براءة الذمة على تقدير الشغل والخيرات ويصرف أيضا في الواجبات غير المالية كقضاء الصلوات والصوم ولو بنحو الاحتياط ثم يصرف الباقي في الأمور الخيرية مراعيا الأهم فالأهم، والله العالم.
سؤال [٣٥٨] إن جدتي قد أوصت بفاضل الثلث لاثنين من أبنائها بعد تنفيذ وصاياها، وقد توفي أحد الوصيين في حياتها وكانت تنوي استبدال الوصية وجعل الولد الحي وصيا لها له فاضل الثلث، إلاأن الموت لم يمكنها من إتمام الوصية الجديدة. فهل يسقط حق ابنها المتوفى في حياتها في نصف فاضل الثلث ويتحول لأخيه الحي، أم يصبح من حق ورثة المتوفى؟