صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٣ - في الثلث
بسمه تعالى؛ إذا باع بعض الورثة سهمه أو تنازل عنه أو وهبه مقابل مبلغ من المال وجب على البعض إخراج الثلث من سهمهم وتقسيمه على ثلاثة أقسام للصلاة وللصيام وللخيرات مع عدم العلم باشتغال ذمته بصلاة أو صوم وإلا قدم ذلك على غيره من الخيرات، والله العالم.
سؤال [٣٥٥] عندما باع أو تنازل أو وهب بعض الورثة حصته من الارث في هذا العقار اشترط على المشتري وهو أخوهم من الورثة أن يكون المبلغ الذي يستلمونه منه خاليا من حصة الثلث (أي أقل من القيمة التي فيها جزء الثلث) وأن يتحمل هذا المشتري قيمة أجزاء الثلث في حصصهم، فما حكم هذه المعاملة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بهذا الاشتراط ويكون نافذا، والله العالم.
سؤال [٣٥٦] أ) يرغب بعض الورثة ببيع العقار بسعر مناسب لهم فيه مصلحة لهبة الثلث وهم الأم واثنان من الأخوة والوصي على الثلث إلاأن الأخ الثالث الذي اشترى حصص الورثة الآخرين يريد أن يتم البيع له وبسعر يناسبه وعلى ألا يتم إخراج ثلث الميت إذا تم البيع لأنه لا يملك المبلغ الكافي للشراء إلابما يكفي للدفع للورثة بدون الثلث مدعيا بأنه سيتولى أداء الثلث إذا تمكن من دفعه، فهل يجوز له ذلك؟
ب) وهل يجوز للوصي على الثلث اللجوء إلى محكمة الدولة لتقوم ببيع العقار بالمزاد العلني ثم توزع الحصص على الورثة حسب التوزيع الشرعي لمذهب أهل البيت عليهم السلام وبذلك يضمن استخراج ثلث الميت كاملا.
ج) وهل يجوز للوصي على الثلث أن يقبض حصة الثلث على دفعات ممن اشترى العقار إذا كان واثقا منه الاداء أم أن اللازم قبضه بتمامه والتعجيل في صرفه حسب الوصية.