صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٢ - في الثلث
بسمه تعالى؛ هذا الحكم خاص بباب الميراث فإن الوارث إذا علم بوجود مال ربوي في ضمن ميراثه لكنه لم يتميز له فلا شيء عليه وإن كان متميزا وعرف صاحبه رده إليه وان لم يعرف كان مجهول المالك فيجري عليه حكمه، والله العالم.
في الوصي
سؤال [٣٥٣] مؤمن توفي ولم يجعل له وصيا وقال ورثته تنازلنا عن حصتنا من الارث والأموال المودعة في البنك ثم مات بعض الورثة فهل حصته من إرث أبيه تكون إرثا لأولاده أم أنها لمن تنازل له (لأبيه)؟ وما هو الحكم لو كان المتوفى الأول له وصي وقبض المال من الورثة بعد تنازلهم فهل يخرج من ملك المتنازل؟
بسمه تعالى؛ إذا أعرض الورثة عما لهم من الميراث ليصرف في صالح الميت فإن كان ذلك من دون قبض الوصي للمال فالمال ما زال على ملكهم ويكون ميراثا لورثتهم وإذا تم ذلك مع قبض الوصي للمال فقد خرج المال عن ملكهم فلا يكون إرثا، والله العالم.
في الثلث
سؤال [٣٥٤] أوصى والدي بأن يتم إخراج ثلث الدار إذا شاء الورثة بيعها وصرفه في الخيرات والمبرات والصلاة والصيام قام بعض الورثة ببيع حصصهم إلى أحد الورثة منهم فكيف يتم إخراج الثلث؟ وهل يجب إخراج الثلث إذا لم يتم البيع إلى واحد من الورثة أنفسهم؟ وهل يختلف الحكم إذا تم التنازل أو الهبة مقابل قبض مبلغ من المال؟