صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - الأيمان والنذور والعهد
سؤال [٢٥] هل يكفي في التحليل من النذر واليمين أن يقول الوالد أو الوالدة لولدهما: أحللتك نذرك أو يمينك، أم لا بد من نهيه عن فعله حتى يصير غير راجح فيبطل؟
بسمه تعالى؛ لا ينعقد اليمين إلابإذن من الوالد ولو بالإجازة الحاصلة بعد اليمين، وأما بالنسبة للنذر فإذا صدر النهي من أحد الأبوين انحل نذره، وأما مجرد:
أحللت نذرك، بدون تضمين النهي فلا أثر له. ومثل النذر إذا صدرت اليمين من الولد، مع نهي الوالدة عن متعلق اليمين، والله العالم.
سؤال [٢٦] سألت شيخين من منطقتنا عن الحلف بغير الله، فقالا: يجوز ولكن لا يتحقق، فراجعت كتب الحديث الشيعية فوجدت كثيرا من الأحاديث تنص على حرمته (تهذيب الأحكام ٨/ ٢٧٨، باب أنه لا يجوز ...، والكافي ٧، ٤٥٠، باب أنه لا يجوز. فما الحكم في ذلك؟
بسمه تعالى؛ المقصود بعدم الجواز في هذه الروايات عدم النفوذ لا الحرمة التكليفية، بمعنى أن الحلف بغير الله لا أثر له، لا أنه أمر محرم. نعم، الحلف بالكواكب ونحوها فيه إشكال، والله العالم.
سؤال [٢٧] ماذا يفعل الشخص الذي نسي صيغة النذر الذي نذره للهتعالى، سواء كان صلاة أو صياما أو غير ذلك لقضاء حاجته من الله تعالى، فكيف يؤدي نذره الذي هو نساه؟
بسمه تعالى؛ يعمل بما يحتمل أنه متعلق لنذره، والله العالم.
سؤال [٢٨] إذا شككت أنني نذرت نذرا لحادثة معينة ولم أتأكد هل نذرت لها أم فكرت في النذر فقط، فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه في مفروض السؤال شيء، والله العالم.