صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - الفروض
الأشجار فقط؟ وهل يعطى لها ثمنا أم عينا أم حسب رغبة الزوجة نفسها؟ وهل الكيفية التي سوف تعطى لها هي واجبة على الورثة؟
سؤالي الثاني عن البيت: هل لزوجة المتوفى حصة الثمن في الأرض المسقفات (الجدران) أم في الجدران فقط، وهل هو ثمن أم عين، أم حسب رغبتها؟ وهل الكيفية التي سوف تعطى لها واجبة على الورثة؟
سؤالي الثالث عن قطعة الأرض الفارغة: هل لزوجة المتوفى حصة في قطعة الأرض؟
سؤالي الرابع: إذا ادعى أحد الورثة أن المتوفى وهب له شيئا من الإرث، وبغياب شاهدين أو مستند يثبت ذلك، فهل يحق للمدعي تملك ذلك الشيء من الإرث إذا أقسم بذلك؟ وهل يحق للورثة إعادة الشيء من الإرث إلى الملكية العامة وتقسيمه على الورثة جميعا، وذلك بعدم قبولهم قسم ذلك المدعي ورفضهم إياه واعتباره باطلا؟
بسمه تعالى؛ الزوجة لا ترث من رقبة الأرض، بلا فرق بين كون الأرض زراعية أو أرض المنزل، وترث منه قيمة البناء والأشجار وماء الجداول، وسهمها الثمن لفرض وجود الوراث الآخرين من البنات والأولاد.
سؤال [٣١٦] ١- توفي والدي وانحصر إرثه في زوجة والدنا (حفظها الله ورعاها) ونحن الأولاد الخمسة والأربع بنات، وترك لنا مزرعة بها أشجار نخيل وقليل جدا من شجر الرمان، ومساحتها ما يقرب عشرة آلاف متر مربع، فكيف نقسم المزرعة؟
٢- ما هي طريقة أخذ الزوجة في الإرث؛ لأنها كما هو عند مذهب أهل البيت عليهم السلام لا ترث في الأرض فكيف ترث في مزرعة النخيل؟ فلو أزيل النخل