صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - الفروض
الفترة تزوج زوجها عليها فوقع نزاع بينهما فأخرجها أخوها من بيتها وبقيت على هذا الحال مدة (٤٨) سنة عند ابنها وزوجها لم ينفق عليها طيلة هذه المدة وتوفي زوجها مع العلم أن زوجته الثانية توفيت قبله هل تعتبر زوجته شرعا بعد هذه المدة وما حكمها في العدة والميراث الشرعي؟
بسمه تعالى؛ إذا كان بقاؤها في بيت زوجها عندما خرجت منه ضررا عليها أو حرجا شديدا فالزوج ضامن لنفقتها وتخرج هذه النفقة من أصل التركة بعد موته وأما إذا خرجت لأجل النزاع مع زوجها من دون أن يكون البقاء حرجا أو ضررا عليها فلا شيء لها من النفقة فإنها ناشزة في الفرض.
سؤال [٣٠٣] هل من يقسم الورث له نسبة معينة من الورث أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن المقسم للتركة من الوارث فليس له شيء مفروض، والله العالم.
سؤال [٣٠٤] رجل توفي وقد أوصى بكامل ثلث ماله في الصدقات الجارية، فهل يكون الثمن الواجب للزوجة من أصل كامل المال قبل رفع الثلث أم من ثمن الثلثين الباقيين فقط؟
بسمه تعالى؛ يكون حصة الزوجة الثمن من الباقي وهو الثلثان، علما بأن الزوجة لاترث من رقبة الارض شيئا وإنما ترث ثمن قيمة البناء والأشجار ونحوها وثمن الاموال المنقولة، والله العالم.
سؤال [٣٠٥] ترك وارث بيتا ولديه أولادا وزوجة فهل ترث الزوجة شيئا من البيت؟
بسمه تعالى؛ ترث الزوجة من قيمة البناء ولا ترث من رقبة الأرض شيئا، والله العالم.