صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - الفروض
سؤال [٢٩١] إن والدي رحمه الله قد توفي وكان متزوجا من والدتي بالإضافة إلى زوجة أخرى في إحدى البلدان العربية، وهذا الزواج الأخير كان زواجا عرفيا غير موثق توثيقا نهائيا لدى سلطات تلك البلد، ولقد تبين لنا بأن والدي كان قد اتفق معها بأنها لن ترثه في حالة وفاته وقد وافقت هي على ذلك، وهذا ما أكدته هي في رسالة خطية بعثت بها إلينا بعد وفاة والدي رحمه الله.
ولقد سبق وأن استفتيت سماحتكم في حق الزوجة من الإرث في الزواج العرفي، ولقد أفتيتم جزاكم الله خيرا، بأن للزوجة في الزواج العرفي الحق الكامل في الإرث، إلاأن تتنازل عنه.
السؤال: في أي منزلة نضع هذه الزوجة الثانية؟ هل هي بمنزلة من تتنازل عن حقها في الإرث استنادا إلى الاتفاق الذي كان بينها وبين والدي رحمه الله، أم هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من هذا الاتفاق؟
بسمه تعالى؛ هي بمنزلة من لها كامل الحق في الإرث بالرغم من الاتفاق الذي جرى بينهما؛ لأن اشتراط عدم الإرث باطل، إذا كانت الزوجة دائمة، والله العالم.
سؤال [٢٩٢] هل يرث الابن أو الابنة المتولد من زواج المتعة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي النسبة، هل هي نفس نسبة الابن أو الابنة من الزواج الدائم؟
بسمه تعالى؛ الأولاد يرثون من أبيهم وأمهم حسب سهامهم في الإرث، بلا فرق بين الأولاد، سواء أولاد الزواج المنقطع أو الدائم. نعم، الزوجة المتمتع بها بالعقد المنقطع لا ترث من زوجها إذا مات، والله العالم.
سؤال [٢٩٣] أرض أخذتها الدولة لبناء فندق، ومالك الأرض وريثان أخ وأخته، وكان للأخت ولد يعمل موظف لدى الدولة، وبعد جهد شديد وتعب