صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - الفروض
عليه بعد الموت وتأخذ من أمواله الدولة بعنوان الإرث لو كانت الأملاك باسمه ولأجل أن يعطي المقدار الغالب لأولاده الذكور وحرمان بناته، بعد الموت كل ما سجله باسمه يكون ملكا له ومن لم يسجل باسمه لا شيء له مع أن هذه الأملاك تبقى في يده ويتصرف بها كيف يشاء ولو احتاج إلى بيعها لباعها وإنما هذا التقسيم إلى ما بعد موته فهل هذه العملية صحيحة شرعا أم لا علما أن القبض لا يتم في حياته بل بعد موته يتم استلام أولاده؟
بسمه تعالى؛ إذا كان العمل المذكور بقصد التمليك في حياته فيصح هبة فلابد من قبض الكبار، وأما الصغار فيكفي كونه في يد أبيهم في ذلك، وإن صالح أولاده فلا يشترط في ذلك الإقباض صغارا كانوا أو كبارا. وفي غير هذه الصور، على الوالد إعلامهم بأنه لم يملكهم وأن التمليك صوري، فما ترك إرث يقسم على حسب ما فرض الله من السهام، والله العالم.
سؤال [٢٨٩] هل يمكن للبنت الواحدة أن يكون لها النصف من الإرث بلا زيادة ولا نقيصة أو لا يمكن؟
بسمه تعالى؛ لا يوجد صورة يكون فيها حصة البنت المنفردة النصف لا يزيد ولا ينقص، وذكر النصف لها في الكتاب العزيز لبيان أنه قد يرد عليها النقص؛ لأنها ذات فرض واحد، كما في صورة زيادة السهام على التركة. وليعلم أن العول كالتعصيب ليس من مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي للبنت المنفردة النصف بالفرض ويرد عليها النصف الآخر، وبالتالي لها تمام التركة، والله العالم.
سؤال [٢٩٠] سلام عليكم، ما رأيكم في الميراث من الأم؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين الأم وغيرها في أحكام الإرث، فإذا ماتت ورثها ورثتها حسب طبقات الورثة في الشريعة الإسلامية، والله العالم.