إحياء علوم الدين
(١)
الجزء الخامس
٣ ص
(٢)
تتمة ربع العادات
٣ ص
(٣)
تتمة كتاب آداب الكسب و المعاش
٣ ص
(٤)
الباب الرابع
٣ ص
(٥)
و تنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور
٣ ص
(٦)
الأول في المغابنة
٣ ص
(٧)
الثاني في احتمال الغبن
٥ ص
(٨)
الثالث في استيفاء الثمن و سائر الديون
٦ ص
(٩)
الرابع في توفية الدين
٧ ص
(١٠)
الخامس أن يقيل من يستقيله
٨ ص
(١١)
السادس أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة
٨ ص
(١٢)
الباب الخامس
٩ ص
(١٣)
تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور
٩ ص
(١٤)
الأول حسن النية و العقيدة في ابتداء التجارة
٩ ص
(١٥)
الثاني أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات
١٠ ص
(١٦)
الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة
١٢ ص
(١٧)
الرابعة أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر اللّه سبحانه في السوق
١٣ ص
(١٨)
الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق و التجارة
١٤ ص
(١٩)
السادس أن لا يقتصر على اجتناب الحرام
١٥ ص
(٢٠)
السابع ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامليه
١٧ ص
(٢١)
كتاب الحلال و الحرام
١٩ ص
(٢٢)
الباب الأوّل
٢١ ص
(٢٣)
فضيلة الحلال و مذمة الحرام
٢١ ص
(٢٤)
قال اللّه تعالى
٢١ ص
(٢٥)
و روى ابن مسعود
٢٢ ص
(٢٦)
(و أما الآثار)
٢٤ ص
(٢٧)
أصناف الحلال و مداخله
٢٧ ص
(٢٨)
القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر و الخنزير و غيرهما
٢٧ ص
(٢٩)
القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه
٢٨ ص
(٣٠)
فيحصل من هذا السياق ستة أقسام
٢٩ ص
(٣١)
الأول ما يؤخذ من غير مالك
٢٩ ص
(٣٢)
الثاني المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له
٢٩ ص
(٣٣)
الثالث ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه
٢٩ ص
(٣٤)
الرابع ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة
٢٩ ص
(٣٥)
الخامس ما يؤخذ عن رضا من غير عوض
٢٩ ص
(٣٦)
السادس ما يحصل بغير اختيار كالميراث
٢٩ ص
(٣٧)
درجات الحلال و الحرام
٣٠ ص
(٣٨)
الورع عن الحرام على أربع درجات
٣٠ ص
(٣٩)
ورع العدول
٣٠ ص
(٤٠)
الثانية ورع الصالحين
٣٠ ص
(٤١)
الثالثة ما لا تحرمه الفتوى و لا شبهة في حله
٣٠ ص
(٤٢)
الرابعة ما لا بأس به أصلا
٣١ ص
(٤٣)
أمثلة
٣١ ص
(٤٤)
أما الدرجة الأولى
٣١ ص
(٤٥)
و أما الدرجة الثانية
٣٢ ص
(٤٦)
أما الدرجة الثالثة
٣٢ ص
(٤٧)
أما الدرجة الرابعة
٣٥ ص
(٤٨)
الباب الثاني
٣٧ ص
(٤٩)
الحلال المطلق
٣٧ ص
(٥٠)
و الحرام المحض
٣٨ ص
(٥١)
و يلتحق بالطرفين
٣٨ ص
(٥٢)
و يلتحق بالحرام المحض
٣٩ ص
(٥٣)
و مثارات الشبهة خمسة
٣٩ ص
(٥٤)
المثار الأول
٣٩ ص
(٥٥)
فلنقسمه إلى أقسام أربعة
٣٩ ص
(٥٦)
القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل
٣٩ ص
(٥٧)
القسم الثاني أن يعرف الحل،و يشك في المحرم
٤٠ ص
(٥٨)
القسم الثالث أن يكون الأصل التحريم
٤١ ص
(٥٩)
القسم الرابع أن يكون الحل معلوما
٤٣ ص
(٦٠)
المثار الثاني للشبهة
٤٤ ص
(٦١)
فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام
٤٥ ص
(٦٢)
القسم الأول أن تستبهم العين بعدد محصور
٤٥ ص
(٦٣)
القسم الثاني حرام محصور بحلال غير محصور
٤٥ ص
(٦٤)
القسم الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر
٤٦ ص
(٦٥)
فأما الأثر
٤٧ ص
(٦٦)
و أما القياس
٤٧ ص
(٦٧)
أما المستند الأول فباطل
٤٨ ص
(٦٨)
و أما المستند الثاني
٤٩ ص
(٦٩)
و أما المستند الثالث
٤٩ ص
(٧٠)
فأما الظن الغالب
٥١ ص
(٧١)
فأما المعادن
٥٢ ص
(٧٢)
فالاحتمالات خمسة
٥٣ ص
(٧٣)
المثار الثالث للشبهة
٥٨ ص
(٧٤)
مثال المعصية في القرائن
٥٨ ص
(٧٥)
و أما مثال اللواحق
٦٠ ص
(٧٦)
و أما المقدمات فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات
٦١ ص
(٧٧)
الدرجة العليا التي تشتد الكراهة فيها
٦١ ص
(٧٨)
الرتبة الوسطى ما نقل عن بشر بن الحارث
٦٢ ص
(٧٩)
الرتبة الثالثة و هي قريب من الوسواس و المبالغة
٦٢ ص
(٨٠)
و أما المعصية في العوض فله أيضا درجات
٦٣ ص
(٨١)
الدرجة العليا التي تشتد الكراهة فيها
٦٣ ص
(٨٢)
الرتبة الوسطى أن لا يكون العوض غصبا و لا حراما
٦٤ ص
(٨٣)
الرتبة السفلى و هي درجة الموسوسين
٦٥ ص
(٨٤)
المثار الرابع
٦٦ ص
(٨٥)
القسم الأول أن تتعارض أدلة الشرع
٦٦ ص
(٨٦)
فلنقسم هذا أيضا على ثلاث مراتب
٦٧ ص
(٨٧)
الرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه
٦٧ ص
(٨٨)
الثانية و هي مزاحمة لدرجة الوسواس
٦٨ ص
(٨٩)
الرتبة الثالثة أن لا يشتهر في المسألة خلاف أصلا
٦٨ ص
(٩٠)
القسم الثاني تعارض العلامات
٦٩ ص
(٩١)
القسم الثالث تعارض الأشباه في الصفات
٦٩ ص
(٩٢)
الباب الثالث
٧١ ص
(٩٣)
المثار الأول
٧٢ ص
(٩٤)
الحالة الأولى أن يكون مجهولا
٧٢ ص
(٩٥)
الحالة الثانية أن يكون مشكوكا فيه
٧٥ ص
(٩٦)
الحالة الثالثة أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة و ممارسة
٧٦ ص
(٩٧)
المثار الثاني
٧٧ ص
(٩٨)
مسألة
٧٧ ص
(٩٩)
مسألة
٨١ ص
(١٠٠)
مسألة
٨١ ص
(١٠١)
مسألة
٨٢ ص
(١٠٢)
مسألة
٨٢ ص
(١٠٣)
مسألة
٨٣ ص
(١٠٤)
مسألة
٨٣ ص
(١٠٥)
مسألة
٨٤ ص
(١٠٦)
مسألة
٨٤ ص
(١٠٧)
مسألة
٨٥ ص
(١٠٨)
مسألة
٨٥ ص
(١٠٩)
الأصل الأول
٨٦ ص
(١١٠)
الأصل الثاني
٨٦ ص
(١١١)
الأصل الثالث
٨٦ ص
(١١٢)
الأصل الرابع
٨٦ ص
(١١٣)
الأصل الخامس
٨٦ ص
(١١٤)
الأصل السادس
٨٧ ص
(١١٥)
الأصل السابع
٨٧ ص
(١١٦)
الباب الرابع
٨٧ ص
(١١٧)
النظر الأول
٨٨ ص
(١١٨)
و لنرسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل
٩١ ص
(١١٩)
مسألة
٩١ ص
(١٢٠)
مسألة
٩١ ص
(١٢١)
مسألة
٩٢ ص
(١٢٢)
النظر الثاني
٩٢ ص
(١٢٣)
فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال
٩٢ ص
(١٢٤)
إما أن يكون له مالك معين
٩٢ ص
(١٢٥)
و إما أن يكون لمالك غير معين
٩٣ ص
(١٢٦)
و إما من مال الفيء و الأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة
٩٣ ص
(١٢٧)
أما الخبر
٩٣ ص
(١٢٨)
و أما الأثر
٩٤ ص
(١٢٩)
و أما القياس
٩٤ ص
(١٣٠)
و لنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل
٩٥ ص
(١٣١)
مسألة
٩٥ ص
(١٣٢)
مسألة
٩٦ ص
(١٣٣)
مسألة
٩٦ ص
(١٣٤)
مسألة
٩٧ ص
(١٣٥)
مسألة
٩٨ ص
(١٣٦)
مسألة
٩٨ ص
(١٣٧)
مسألة
٩٩ ص
(١٣٨)
مسألة
٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة
٩٩ ص
(١٤٠)
الباب الخامس
١٠٠ ص
(١٤١)
النظر الأول
١٠٠ ص
(١٤٢)
فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرارا أو صلة أو خلعة على جهة،فلا يخلو من أحوال ثمانية
١٠٠ ص
(١٤٣)
فالاول هو الجزية
١٠١ ص
(١٤٤)
الثاني المواريث و الأموال الضائعة
١٠١ ص
(١٤٥)
الثالث الأوقاف
١٠١ ص
(١٤٦)
الرابع ما أحياه السلطان
١٠١ ص
(١٤٧)
الخامس ما اشتراه السلطان في الذمة
١٠١ ص
(١٤٨)
السادس أن يكتب على عامل خراج المسلمين
١٠٢ ص
(١٤٩)
السابع ما يكتب على بياع يعامل السلطان
١٠٢ ص
(١٥٠)
الثامن ما يكتب على الخزانة
١٠٢ ص
(١٥١)
فان للورع في حق السلاطين أربع درجات
١٠٤ ص
(١٥٢)
الدرجة الأولى أن لا يأخذ من أموالهم شيئا أصلا
١٠٤ ص
(١٥٣)
الدرجة الثانية هو أن يأخذ مال السلطان
١٠٥ ص
(١٥٤)
الدرجة الثالثة أن يأخذ ما أخذه من السلطان
١٠٦ ص
(١٥٥)
الدرجة الرابعة أن لا يتحقق أنه حلال
١٠٦ ص
(١٥٦)
النظر الثاني
١٠٨ ص
(١٥٧)
الباب السادس
١١٢ ص
(١٥٨)
أما الحالة الأولى و هي الدخول عليهم
١١٢ ص
(١٥٩)
أما الأخبار
١١٢ ص
(١٦٠)
و أما الآثار
١١٢ ص
(١٦١)
فلا ينفك عن أحد هذه الأمور
١١٤ ص
(١٦٢)
أما الفعل
١١٤ ص
(١٦٣)
فأما السكوت
١١٥ ص
(١٦٤)
و أما القول
١١٥ ص
(١٦٥)
أما الدعاء له فلا يحل
١١٦ ص
(١٦٦)
و لا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين
١١٧ ص
(١٦٧)
الحالة الثانية أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا
١١٧ ص
(١٦٨)
الحالة الثالثة أن يعتزلهم
١١٨ ص
(١٦٩)
فلنرسم في الأحوال العارضة في مخالطة السلاطين
١٢٣ ص
(١٧٠)
مسألة
١٢٣ ص
(١٧١)
الغائلة الأولى
١٢٣ ص
(١٧٢)
الغائلة الثانية
١٢٣ ص
(١٧٣)
الغائلة الثالثة
١٢٤ ص
(١٧٤)
مسألة
١٢٥ ص
(١٧٥)
مسألة
١٢٥ ص
(١٧٦)
مسألة
١٢٦ ص
(١٧٧)
مسألة
١٢٦ ص
(١٧٨)
مسألة
١٢٩ ص
(١٧٩)
مسألة
١٣٠ ص
(١٨٠)
الباب السّابع
١٣٠ ص
(١٨١)
مسألة
١٣٠ ص
(١٨٢)
مسألة
١٣١ ص
(١٨٣)
مسألة
١٣٢ ص
(١٨٤)
مسألة
١٣٣ ص
(١٨٥)
فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة
١٣٣ ص
(١٨٦)
الأول ما غرضه الثواب في الآخرة
١٣٣ ص
(١٨٧)
القسم الثاني ما يقصد به في العاجل غرض معين
١٣٤ ص
(١٨٨)
الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين
١٣٤ ص
(١٨٩)
الرابع ما يقصد به المحبة
١٣٥ ص
(١٩٠)
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه و تحصيل محبته
١٣٥ ص
(١٩١)
كتاب آداب الألفة و الأخوة و الصّحبة
١٣٩ ص
(١٩٢)
الباب الأوّل
١٤٠ ص
(١٩٣)
فضيلة الألفة و الاخوة
١٤٠ ص
(١٩٤)
قال اللّه تعالى
١٤١ ص
(١٩٥)
و قال صلّى اللّه عليه و سلم
١٤١ ص
(١٩٦)
الآثار
١٤٦ ص
(١٩٧)
بيان
١٤٧ ص
(١٩٨)
أما القسم الأول و هو حبك الإنسان لذاته
١٤٧ ص
(١٩٩)
القسم الثاني أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته
١٥٠ ص
(٢٠٠)
القسم الثالث أن يحبه لا لذاته،بل لغيره
١٥٠ ص
(٢٠١)
القسم الرابع أن يحب للّٰه و في اللّه
١٥٣ ص
(٢٠٢)
بيان
١٥٦ ص
(٢٠٣)
بيان
١٦٠ ص
(٢٠٤)
فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة
١٦٠ ص
(٢٠٥)
الأول الكفر
١٦٠ ص
(٢٠٦)
الثاني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته
١٦١ ص
(٢٠٧)
الثالث المبتدع العامي
١٦١ ص
(٢٠٨)
القسم الأول و هو أشدها
١٦٢ ص
(٢٠٩)
الثاني صاحب الماخور الذي يهيء أسباب الفساد
١٦٢ ص
(٢١٠)
الثالث الذي يفسق في نفسه بشرب خمر
١٦٢ ص
(٢١١)
بيان الصفات
١٦٣ ص
(٢١٢)
أما العقل فهو رأس المال
١٦٤ ص
(٢١٣)
و أما حسن الخلق فلا بد منه
١٦٥ ص
(٢١٤)
و أما الفاسق المصر على الفسق
١٦٥ ص
(٢١٥)
و أما المبتدع
١٦٥ ص
(٢١٦)
و أما حسن الخلق
١٦٥ ص
(٢١٧)
و أما الديانة و عدم الفسق
١٦٧ ص
(٢١٨)
و أما الحريص على الدنيا
١٦٧ ص
(٢١٩)
الباب الثاني
١٦٨ ص
(٢٢٠)
الحق الأول
١٦٨ ص
(٢٢١)
الحق الثاني
١٧١ ص
(٢٢٢)
الحق الثالث
١٧٣ ص
(٢٢٣)
أما السكوت
١٧٣ ص
(٢٢٤)
أما ذكر مساويه و عيوبه و مساوى أهله
١٧٤ ص
(٢٢٥)
الحق الرابع
١٨٠ ص
(٢٢٦)
الحق الخامس
١٨٥ ص
(٢٢٧)
الحق السادس
١٩٠ ص
(٢٢٨)
الحق السابع
١٩١ ص
(٢٢٩)
الحق الثامن
١٩٤ ص
(٢٣٠)
و تمام التخفيف،بطيّ بساط التكليف
١٩٤ ص
(٢٣١)
و اعلم أن الناس ثلاثة
١٩٥ ص
(٢٣٢)
و من التخفيف و ترك التكلف أن لا يعترض في نوافل العبادات
١٩٦ ص
(٢٣٣)
و لا يتم التخفيف و ترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه
١٩٦ ص
(٢٣٤)
و من تتمة الانبساط و ترك التكلف
١٩٧ ص
(٢٣٥)
خاتمة
٢٠٠ ص
(٢٣٦)
إن أردت حسن العشرة،فالق صديقك و عدوّك بوجه الرضا
٢٠٠ ص
(٢٣٧)
و إذا خاصمت فتوقر و تحفّظ من جهلك
٢٠٠ ص
(٢٣٨)
و إن قربك سلطان فكن منه على مثل حد السنان
٢٠٠ ص
(٢٣٩)
و إياك و صديق العافية
٢٠٠ ص
(٢٤٠)
و إذا دخلت مجلسا فالأدب فيه البداية بالتسليم
٢٠١ ص
(٢٤١)
و لا تجالس الملوك
٢٠١ ص
(٢٤٢)
و لا تجالس العامة
٢٠١ ص
(٢٤٣)
و إياك أن تمازح لبيبا أو غير لبيب
٢٠١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص

إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٧٩ - مسألة

و لقد توقف العلماء في مسائل هي أوضح من هذه،إذ سئل أحمد بن حنبل رحمه اللّه عن رجل رمى صيدا،فوقع في ملك غيره،أ يكون الصيد للرامى أو لمالك الأرض؟فقال لا أدرى.فروجع فيه مرات،فقال لا أدرى.و كثيرا من ذلك حكيناه عن السلف في كتاب العلم.فليقطع المفتي طمعه عن درك الحكم في جميع الصور.

و قد سأل ابن المبارك صاحبه من البصرة،عن معاملته قوما يعاملون السلاطين،فقال إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم،و إن عاملوا السلطان و غيره فعاملهم .و هذا يدل على المسامحة في الأقل،و يحتمل المسامحة في الأكثر أيضا.و بالجملة فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب و الخباز و التاجر،لتعاطيه عقدا واحدا فاسدا،أو لمعاملة السلطان مرة.و تقدير ذلك فيه بعد.و المسألة مشكلة في نفسها فإن قيل:فقد روى عن علىّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه،أنه رخص فيه،و قال خذ ما يعطيك السلطان،فإنما يعطيك من الحلال،و ما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام .و سئل ابن مسعود رضى اللّه عنه في ذلك،فقال له السائل،إن لي جارا لا أعلمه إلا خبيثا،يدعونا أو نحتاج فنستسلفه.فقال إذا دعاك فأجبه،و إذا احتجت فاستسلفه،فإن لك المهنأ و عليه المأثم.و أفتى سلمان بمثل ذلك.و قد علل علىّ بالكثرة،و علل ابن مسعود رضى اللّه عنه بطريق الإشارة،بأن عليه المأثم لأنه يعرفه،و لك المهنأ أي أنت لا تعرفه.و روى أنه قال رجل لابن مسعود رضى اللّه عنه،إن لي جارا يأكل الربا فيدعونا إلى طعامه،أ فنأتيه؟ فقال نعم.و روى في ذلك عن ابن مسعود رضى اللّه عنه روايات كثيرة مختلفة،و أخذ الشافعي و مالك رضي اللّه عنهما جوائز الخلفاء و السلاطين،مع العلم بأنه قد خالط ما لهم الحرام قلنا:أما ما روى عن علىّ رضى اللّه عنه،فقد اشتهر من ورعه ما يدل على خلاف ذلك.

فإنه كان يمتنع من مال بيت المال حتى يبيع سيفه،و لا يكون له إلا قميص واحد في وقت الغسل لا يجد غيره .و لست أنكر أن رخصته صريح في الجواز،و فعله محتمل للورع.

و لكنه لو صح فمال السلطان له حكم آخر.فإنه بحكم كثرته يكاد يلتحق بما لا يحضر.

و سيأتي بيان ذلك.و كذا فعل الشافعي و مالك رضى اللّه عنهما متعلق بمال السلطان،و سيأتي حكمه.و إنما كلامنا في آحاد الخلق،و أموالهم قريبة من الحصر