مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١١ - حكم الشك في عدد الركعات
وجعله الأصحّ ، على ما أظن [١]. فلاحظ!
ومراد صاحب «الذخيرة» غير الشهيد ، لأنّه نسب إليه عدم البطلان ، وإن كان في «الذكرى» اكتفى بالاستشكال في الصحّة ، كما مرّ في بحث سجدة السهو للمقام [٢].
ومنها القول بالبطلان ، لو كان الشكّ قبل السجود وبعد رفع الرأس عن الركوع ، فإنّ العلّامة في «الإرشاد» وغيره حكم به ، ووافقه الشهيد في «النكت» [٣] ، وإن كان في «الذكرى» استشكل فيه أزيد من السابق [٤] ، ووافقه أيضا المحقّق الشيخ علي ، كما ذكرنا [٥].
واحتمل في «الذخيرة» هدم الركعة ، وجعل الشكّ بين الثلاث والأربع كالشكّ قبل الركوع على المشهور ، لكن قال : إلّا أنّه لا أعلم قائلا به من الأصحاب ، فالاجتزاء عليه مشكل [٦] ، انتهى.
ومنها الشكّ بعد الركوع وقبل الرفع ، وهذا أيضا مثل السابق وأشدّ منه ، ومرّ أيضا أنّ بعض الأصحاب حكم بوجوب الهدم في هذه الصورة ، وجعل الشكّ بين الثلاث والأربع [٧].
ومنها الشكّ قبل الركوع ، ومرّ ذكر الخلافات فيه بخصوصه [٨].
[١] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.
[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٤]ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.
[٥] راجع! الصفحة : ٢٠٣ و ٢٠٤ من هذا الكتاب.
[٦] ذخيرة المعاد : ٣٦٠ و ٣٦١.
[٧] راجع! الصفحة : ٢٠١ و ٢٠٢ من هذا الكتاب.
[٨] راجع! الصفحة : ٢٠١ و ٢٠٢ من هذا الكتاب.