مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٩ - منع التنفل لمن عليه فريضة
قوله : (لمن عليه فريضة). إلى آخره.
أقول : هذا أعم من أنّ عليه الفريضة الحاضرة أو الفائتة ، والمشهور فيهما المنع ، إلّا في النوافل الراتبة في أوقات الحاضرة المعروفة ، على حسب ما مرّ في محلّه ، والكلام في المنع في وقت الحاضرة مرّ في محلّه مستوفى [١].
وأمّا المنع في وقت الفائتة فالصدوق وابن الجنيد والشهيدان على الجواز [٢].
واختاره في «الذخيرة» [٣] محتجّا بصحيحة ابن سنان السابقة المتضمّنة لفوات صلاة الفجر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه بسبب غلبة النوم [٤] ، وظهر عليك حالها ، وحال الاستدلال بها [٥].
واحتجّ أيضا بصحيحة الأعرج السابقة [٦] المتضمّنة للحكاية المذكورة ، وعرفت حالها أيضا [٧].
واحتجّ أيضا بصحيحة زرارة [٨] السابقة ، المتضمّنة للحكاية المذكورة واعتراض الحكم بن عتيبة وأصحابه على زرارة بالتناقض بين حديثه ، وجواب
[١] راجع! الصفحة : ٥٣٣ ـ ٥٣٥ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
[٢]المقنع : ١٠٨ ، نقل عن ابن الجنيد في ذخيرة المعاد : ٢٠٤ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٦٢.
[٣] ذخيرة المعاد : ٢٠٤.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٥ الحديث ١٠٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٠٤٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٣ الحديث ٥١٧٠.
[٥] راجع! الصفحة : ٣٩٩ من هذا الكتاب.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٥.
[٧] راجع! الصفحة : ٤٠٢ و ٤٠٣ من هذا الكتاب.
[٨]ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٥ الحديث ٥١٧٥.