مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٣ - الشك في النوافل
أكثر وهمه إلى كذا فكذا ، إلى غير ذلك من أمثال هذا [١].
وكذا ما ورد من أنّه «ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها» [٢].
وكذا الأخبار المذكورة في كثير الشكّ [٣] ، وما ورد في حفظ الصلاة بالخاتم ونحوه [٤] ، وغير ذلك فتأمّل جدّا!
التاسع : لو تعدّد موجب سجود السهو فالأصل عدم التداخل ، كما مرّ مرارا ، إلّا فيما ثبت التداخل فيه ، كالوضوء والغسل ونحوهما ، وهذا هو المشهور.
وظهر وجهه في مبحث تداخل الأغسال ، وكفّارة جماع الحائض وغيرهما [٥].
ونقل عن «المبسوط» اختياره التداخل وجعل التعدّد أحوط [٦].
وعن ابن إدريس التداخل إن اتّحد الجنس ، وإلّا فلا [٧].
واختار ما في «المبسوط» في «الذخيرة» وغيره [٨] ، محتجّا بصدق الامتثال العرفي.
وفيه منع ظاهر ، لأنّ الشارع إذا جعل شيئا علّة لثبوت تكليف يقتضي ذلك أنه بمجرّد وجود ذلك الشيء تعلّق ذلك التكليف ، وإذا وجد ثانيا وجد تكليف
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٦ الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥١ الحديث ١٤٥٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٧ الحديث ١٠٥٥٦.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٧ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٧ الباب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٥] راجع! الصفحة : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٦]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٨٢ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٢٣.
[٧]السرائر : ١ / ٢٥٨.
[٨]ذخيرة المعاد : ٣٨٢ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٣٤١.