مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٢ - حكم الشك في عدد الركعات
قائم ، قعد وبنى على الأربع [١] ، وليس بجيّد [٢] ، انتهى.
وحمل قوله : وهو قائم ، على القيام بعد الركوع ـ مع نهاية بعده كما ستعرف ـ لا يلائم ما حكى في «المنتهى» عن «الخلاف» الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة في الشكّ بين الأربع والخمس جالسا [٣] ، لأنّ البناء على الأربع إنّما هو من الأخبار [٤] ، وهي في حال الجلوس أظهر وأولى ، وأدلّ وأجلى ، بل هي ظاهرة فيها ، وكذلك الحال في الفتاوى [٥].
وأمّا أصالة عدم الزيادة فمع ما عرفت وستعرف ما فيها ، لا تفاوت لها بالنسبة إليهما أصلا ورأسا.
على أنّ نسبة الحكم المذكور إلى المحقّق الذي هو شيخ العلّامة وخاله ، وكذا من وافقه في كون المراد من الركعة الركوع ، أولى ، ثمّ أولى من نسبته إلى الشيخ في خصوص خلافه لا غير ، بل غير «الخلاف» أولى ، كما أنّ النسبة إلى شيخه أولى.
مع أنّ المناسب إظهار علّة حكمه وردّها ، كما أظهر علّة حكم نفسه واحتجّ بها ، وأثبته على غيره ، يكون خصمه أو غيره.
فقوله : ليس بجيّد ، من دون إبطال مستنده ، شاهد على عدم اطّلاعه عليه.
على أنّ الشهيد في «الذكرى» ذكر طرق خلافه وشيخه المحقّق [٦] ، على أنّه على هذا يكون قوله : قعد ، لغوا مستدركا ، بل موهما لخلاف مقصوده [٧] بل ظاهرا
[١] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٢]منتهى المطلب : ٧ / ٦٥.
[٣]منتهى المطلب : ٧ / ٦٩.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٥] في (ط) : حال الفتاوى.
[٦]ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.
[٧] في (ط) : لخلاف المقصود.