مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٠ - وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
والظاهر أنّ المرتضى وابن إدريس لا يقولان بفوت القضاء بعد فوت الفور.
بل لعلّه لا شبهة في ذلك ، بل لعلّ القول بالفوت حينئذ خلاف ضروري الدين أو المذهب ، وخلاف ما ثبت من الأخبار المتواترة [١].
فعلّل عليهالسلام وجوب دفع الضرر المخوف بترك الصلاة حينئذ ، بأنّه لا تفوت الصلاة ولا خوف في فوتها ، كما يكون الخوف في فعلها حينئذ.
فإن قلت : تضمّنت تلك الصحيحة جواز العدول بعد الفراغ من العصر معلّلا بكونها أربع [٢] مكان أربع.
قلت : من لا يمنع ذلك مثل المصنّف ومن وافقه من القائلين بعدم وجوب تقديم الفائتة ، فلا يجعل ذلك نقصا أصلا ، بل جعله حجّة أيضا.
ومن يمنع عنه فلا يمنع إلّا بسبب ثبوت مانع عنده من إجماع أو نص ، فلذلك يوجّهه بالحمل على الفراغ من الأركان أو معظم الواجبات ، بأن يكون قبل التسليم جمعا بين الأدلّة ، وعلى ذلك المدار في الاحتجاج بالأخبار في الأعصار والأمصار ، ولا يكاد يوجد خبر حجّة سالما عن ذلك.
سيّما وهذه الصحيحة متمسّك الكلّ في غير واحد من الأحكام ، فيكون حال هذه الصحيحة حال الأخبار المتضمّنة للخروج عن الصلاة بعد التشهّد وغير ذلك ، كما مرّ في مبحث التسليم وغيره ، ومرّ التحقيق في مضمون هذه الصحيحة [٣].
ثمّ اعلم! أنّ صاحب «الذخيرة» قال : كان القول بالمواسعة مشهورا بين القدماء أيضا ، واستند في ذلك إلى ما ذكره ابن طاوس عن محمّد بن أحمد بن سليم
[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٠ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
[٢] كذا ، والصحيح : أربعا.
[٣] راجع! الصفحة : ٤١٣ ـ ٤١٧ من هذا الكتاب.