مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧ - حكم التكلم في الصلاة
وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : «يومئ برأسه ويشير بيده والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيديها» [١].
ورواه الصدوق في الصحيح عنه عليهالسلام [٢].
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : «[يومئ برأسه و] يشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق» [٣].
ومن طريق العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «إذا أنابكم أمر فليسبّح الرجال ولتصفق النساء» [٤] ، والشافعي عيّن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لما ذكر [٥] ، لكن لا تبطل صلاتهما عنده لو خالفا بأن سبّحت المرأة وصفق الرجل إلّا أنّهما خالفا السنّة.
وغيره قال بعدم التعيين ، لما ورد من لفظ آخر : «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ، قال : لا يسمعه أحد يقول : سبحان الله إلّا التفت إليه» [٦].
والأحوط مراعاة الأوّل ، بل ظاهر أخبارنا التعيين.
الخامس : في «التذكرة» أنّه لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا
٧٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٦ الحديث ٩٢٦٤ مع اختلاف يسير.
[١]الكافي : ٣ / ٣٦٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٤ الحديث ١٣٢٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٦٠.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٦٠.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٥٩.
[٤]السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٦.
[٥]المجموع للنووي : ٤ / ٨٢.
[٦]السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٦.