مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٧ - حكم الالتفات في الصلاة
قوله : (من التفت). إلى آخره.
الصدوق في أماليه جعل من دين الإماميّة أنّ الالتفات حتّى يرى من خلفه قاطع للصلاة [١].
وقال في «المنتهى» : الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها ، وعليه جمهور الفقهاء ، والالتفات إلى ما وراءه يبطلها [٢]. وقريب منه قال في «التذكرة» [٣].
واستدلّ على الإبطال بفوات الاستقبال الذي هو شرط للصلاة ، وبصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» [٤].
وحسنته عنه عليهالسلام قال : «إذا استقبلت [القبلة] بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله قال لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [٥] ، واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك» [٦] [٧].
وفي «المدارك» استدلّ على ذلك بفوات الاستقبال ، وبحسنة الحلبي عن
[١] أمالي الصدوق : ٥١٣.
[٢]منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٥.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٤ المسألة ٣٢٩.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٩ الحديث ٧٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٥٤٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٤ الحديث ٩٢٣٣.
[٥] البقرة (٢) : ١٤٤.
[٦]الكافي : ٣ / ٣٠٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٩ الحديث ٧٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٢ الحديث ٥٢٤٣.
[٧]منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٦.