مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥١ - حكم من فاتته فريضة غير معينة
وأمّا ما اعترض على الشيخ بأنّ ثبوت استحباب [١]. إلى آخره ، فيمكن أن يقال : إنّه بملاحظة الأخبار تظهر الأولويّة المذكورة.
مثل صحيحة ابن مسلم المرويّة في «الكافي» ، و «الفقيه» ، و «التهذيب» عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ، قال : «يا محمّد ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه» [٢].
وما ورد في الأخبار من مباهاة الربّ تعالى ملائكته بالعبد الذي يقضي النافلة بقوله تعالى : «انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه» [٣] ، وأمثاله إلى غير ذلك [٤] ، مثل قولهم عليهمالسلام في المسافر : «لو صلحت النافلة [في السفر] لتمّت الفريضة» [٥]. وما رواه في «التهذيب» في الصحيح عن سعد بن أبي عمرو الجلّاب قال : قلت للصادق عليهالسلام : ركعتا الفجر تفوتني أفأصلّيها؟ قال : «نعم» ، قلت : لم ، أفريضة؟ قال : فقال : «رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سنّها ، فما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو فرض» [٦].
وفي «الكافي» في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم تقبل منه [النافلة] فإنّما جعلت النافلة
[١] لاحظ! ذخيرة المعاد : ٣٨٤.
[٢]الكافي : ٣ / ٤١٢ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١٦ الحديث ١٤٣٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٩٤٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٧٩ الحديث ٤٥٦٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٧٧ الحديث ٤٥٥٤.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٧٧ الحديث ٤٥٥٢.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٥ الحديث ١٢٩٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦ الحديث ٤٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٢ الحديث ٤٥٦٨.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٢ الحديث ٩٦٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٠٤ الحديث ٤٦٣٤.