مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٤ - كيفية سجدتي السهو
قوله : (وصورتهما). إلى آخره.
أقول : إدخاله التكبيرة فيها ، فيه ما فيه ، لعدم معروفيّة ذلك منهم.
بل ربّما صرّحوا بنفي التكبيرة فيها ، كما فعل في «القواعد» وغيره [١] ، وكلمات الباقين منهم كالصريحة في النفي [٢] ، فيلاحظ!
نعم ، في «الشرائع» : إنّ صورتهما أن يكبّر مستحبّا ثمّ يسجد [٣].
وفي «المدارك» : إنّ استحبابها ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب [٤] واستدلّوا بموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : «لا إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنّه سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين» [٥] ، وهي إنّما تدلّ على اختصاص الاستحباب بالإمام مع أنّها ضعيفة السند [٦] ، انتهى.
أقول : الموثّقة حجّة ، سيّما في مقام إثبات المستحب ، لكنّها تضمّنت نفي التسبيح وغيره أيضا.
وسيجيء التحقيق في ذلك ، ومع ذلك تضمّنت نفي التكبير مطلقا إلّا للإعلام
[١]قواعد الأحكام : ١ / ٤٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥٠ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٣.
[٢]غنية النزوع : ١١٤ ، المهذّب البارع : ١ / ٤٥٠ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢٨.
[٣]شرائع الإسلام : ١ / ١١٩.
[٤]المبسوط : ١ / ١٢٥ ، المعتبر : ٢ / ٤٠٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٤١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٦٢.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٦ الحديث ٩٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٧٧١ ، الاستبصار : ١ / ٣٨١ الحديث ١٤٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٥ الحديث ١٠٥١٩.
[٦]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٣.