مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠٨ - وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
فاتتك ، إنّ الله تعالى يقول (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [١] ، وإن كنت [تعلم] أنّك إذا صلّيت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها ، فابدأ بالتي أنت في وقتها ، فصلّها ثمّ أقم الاخرى» [٢].
وكصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ، ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك» [٣].
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام وقد مضت [٤] ، ومضى وجه دلالتها على المقام [٥] ، فتدبّر.
وقوية أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : «يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة ، فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثمّ تقضي التي نسيت» [٦].
وهذه الرواية صحيحة عندي ، لأنّ في طريقها سهل بن زياد ، وهو ثقة
[١] طه (٢٠) : ١٤.
[٢]الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٧ الحديث ٥١٨٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩١ الحديث ٥١٨٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٩ الحديث ٥١٨٥.
[٥] راجع! الصفحة : ٣٩٦ ـ ٣٩٨ من هذا الكتاب.
[٦]الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٦.