مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٦ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
الأوّل : رواه حمّاد عن الصادق عليهالسلام في إخباره عن لقمان عليهالسلام : «وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء فصلّها واسترح منها فإنّها دين» [١].
الثاني : ذكره الصدوق في باب آداب المسافر : إذا جاء وقت الصلاة ، وذكر مثله [٢].
الثالث : رواه في «معاني الأخبار» بإسناده إلى محمّد بن الحنفيّة في حديث الأذان لمّا اسري بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. إلى قوله : «حيّ على الصلاة ، قال الله جلّ جلاله : فرضتها على عبادي ، وجعلتها [لي] دينا» [٣] إذا روي بفتح الدال.
الرابع : ما رواه حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : «يؤخّر القضاء ، ويصلّي صلاة ليلته تلك» [٤].
وأمّا الثاني : فلقضيّة الخثعميّة لمّا سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ شيخا زمنا لا يستطيع أن يحجّ إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك؟» ، قالت : نعم ، قال : «فدين الله أحقّ بالقضاء» [٥].
إذا تقرّر ذلك ، فلو أوصى الميّت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيّته ، لعموم قوله تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ) [٦] الآية ، ولأنّه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٢ الحديث ١٠٦٧٢.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩٥ الحديث ٨٨٤.
[٣] معاني الأخبار : ٤٢ الحديث ٤.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٦ الحديث ٥١٧٨.
[٥]وسائل الشيعة : ١١ / ٦٤ الحديث ١٤٢٥٠ مع اختلاف يسير.
[٦] البقرة (٢) : ١٨١.