مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٥ - حكم الشك في عدد الركعات
مع أنّ عادة السيّد وطريقته العمل بما انفرد به الإماميّة ، وعدم القول بما انفرد به العامّة ، حاشاه عنه.
بل نقل عنه في «الذكرى» أنّه في كتابه «الانتصار» أفتى كما أفتى المشهور ، مدّعيا فيه الإجماع [١].
بل عرفت ما ذكرناه عن «الانتصار» مكرّرا من تصريحه بالإجماع المذكور.
وقال في «الذكرى» : إنّه رحمهالله في «الناصريّة» قال : من شكّ في الأوّلتين استأنف ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على اليقين [٢] ، ولم يقل : بنى على الأقلّ.
وفي «الذخيرة» فهم منه البناء على الأقلّ ، فنقله ، كما نقل [٣] ، لأنّه أخذه من «الذكرى» ، كما لا يخفى.
وقد ظهر لك ممّا ذكرنا في كلام الصدوق أنّ البناء على اليقين ليس هو البناء على الأقلّ جزما ، وأنّه يحتمل إرادة البناء على الأكثر.
والشاهد عليه دعوى الإجماع منه في كتابه «الانتصار» ، مضافا إلى ما ذكرناه من طريقته وعدم نسبة أحد إليه ذلك.
ويحتمل أن يكون مراده البناء على سبيل الجزم واليقين ، يعني يبني يقينا ، لا أنّه يعيد الصلاة مثل الشكّ في الأوّلتين ، أو يكون مراده أنّه يبني على اليقين الذي حصل له في الأوّلتين أو غير ذلك ، وليس عندي نسخته.
ويحتمل أن يكون مراده البناء على الأقلّ بعد ما سلّم ، كما أنّ البناء على الأكثر قبل التسليم ، بل لعلّه هو الظاهر ، كما عرفت سابقا [٤] ، فتأمّل!
[١]ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٨ ، الانتصار : ٤٨ و ٤٩.
[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٨ ، لاحظ! الناصريّات : ٢٤٩.
[٣] راجع! الصفحة : ٢٣٢ و ٢٣٣ من هذا الكتاب.
[٤] راجع! الصفحة : ١٩٢ و ١٩٣ من هذا الكتاب.