مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٨ - في أحكام قضاء صلوات الأموات
يؤتى فيقال له : خفّف عنك ذلك الضيق بصلاة فلان أخيك عنك» [١].
الثاني : رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال : «نعم ، فيصلّي ما أحب ويجعل تلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له» [٢].
الثالث : من مسائله أيضا عن أخيه عليهالسلام : عن الرجل هل يصلح [له] أن يصلّي ويصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال : «نعم يصلّي ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت فهو للميّت إذا جعله له» [٣].
الرابع : رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد أنّه قال للصادق عليهالسلام : يصلّى عن الميّت؟ قال : «نعم حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه [ذلك ، ثمّ يؤتى] فيقال [له] : خفّف عنك [هذا الضيق] بصلاة فلان أخيك» [٤].
الخامس : رواه بإسناده عن عمّار عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه عنه رجل غير عارف؟ قال : «لا يقضيه إلّا رجل عارف» [٥].
السادس : رواه بإسناده إلى محمّد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : «يقضيه أولى الناس به» [٦].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١٧ الحديث ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤٣ الحديث ٢٥٩٨ مع اختلاف يسير.
[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٧ الحديث ١٠٦٤٨.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٧ الحديث ١٠٦٤٨ مع اختلاف يسير.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٧ الحديث ١٠٦٥٠ مع اختلاف يسير.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٨ الحديث ١٠٦٥١ مع اختلاف يسير.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٨ الحديث ١٠٦٥٢.