مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٦ - حكم الشك في عدد الركعات
تردّد وقع في الصلاة وغلب أحد طرفيه ، كما يستفاد من المعتبرة [١].
ولو شكّ فيما زاد على الاثنين من الرباعيّة ، فإن كان شكّه بين الإتمام والزيادة أتمّ وسجد سجدتي السهو بلا خلاف ، كما مضى ، وإلّا بنى على الأكثر وأتمّ ثمّ احتاط بما شكّ فيه على المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها عام كالموثّق : «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت» [٢].
ومنها ؛ خاص كالصحاح فيمن شكّ بين الاثنتين والأربع [٣] ، والحسان : فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث [٤] ، والمعتبرين : فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع [٥] ، أنّ كلّهم يبنون على الأكثر ويحتاطون بالباقي.
وأوجب في «المقنع» الإعادة فيما إذا شكّ بين الاثنين والثلاث [٦] ، للصحيح [٧] وهو أحوط ، وكذا بين الاثنين والأربع [٨] للصحيح الآخر [٩] ، وحملا على المغرب والغداة [١٠] أو الاستحباب [١١].
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢١١ الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥١.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٤ الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٢ الحديث ١٠٤٧٩ و ١٠٤٨٢.
[٦] المقنع : ١٠١ و ١٠٢.
[٧]وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٥ الحديث ١٠٤٥٩.
[٨] المقنع : ١٠١ و ١٠٢.
[٩]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٥.
[١٠]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ ذيل الحديث ٧٤١.
[١١]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٠.